responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 5

لأنّه لو لم يمكن تطهيرها و توقّف خاصيّتها و منفعتها على طهارتها كالخلّ النّجس و نحوه فحيث إنه ليس مالا شرعا فلا يجوز المعاملة عليها و أمّا لو لم يكن كذلك فحيث إنّ الشّارع لم يسقط ماليّتها فلا مانع من المعاملة عليها‌

بل يمكن أن يقال و إن لم يكن مرضيّا عندنا كما سيجي‌ء لم يجب على البائع إعلام المشتري بنجاستها لعدم قيام دليل على وجوب إعلام النّاس بالنّجاسات و ليس البائع سببا لأكل المشتري أو شربه النّجس حتى يحرم من هذه الجهة‌

الثّاني استثني من عدم جواز بيع النّجس أمور

الأول المملوك الكافر

و هذا في الجملة لا إشكال فيه بناء على أنّ مناط حرمة بيع النّجس عدم كونه قابلا للمنفعة المقصودة منه‌

و بعبارة أخرى إنّما أسقط الشارع مالية النّجس إذا توقّف الانتفاع المعتد به على الطهارة و أمّا لو لم يتوقّف عليها كالاستخدام الّذي هو مناط ماليّة العبد فلا مانع عن بيعه فعلى هذا لا فرق بين أن يكون كافرا أصليا و أن يكون مرتدا مليّا أو فطريا لأن مناط الصحة لم يكن قابلية العبد للطّهارة حتى يقال بأن المرتد الفطري لا يقبل توبته فلا يطهر بالتّوبة‌

فما عن بعض الأساطين في شرحه على القواعد من ابتناء جواز بيع الفطري على قبول توبته لا وجه له نعم هنا إشكال آخر في بيع الفطري يجري في المحارب أيضا و هو كونه في معرض التّلف فإنّ المحارب بعد الاستيلاء عليه لا يقبل توبته كالمرتدّ الفطري و لكن هذا أيضا لا يوجب سلب ماليّته لأنّه كالمريض المأيوس عن برئه فتأمّل‌

الثاني الكلب الصيود و الحارس

أمّا الصّيود فيدلّ على جواز المعاملة عليه جملة من الأخبار منطوقا و مفهوما و بعضهم قيّده بالصّائد السّلوقي و لا وجه له إلّا دعوى الانصراف و لا منشأ له إلّا غلبة الوجود و لا يخفى عدم إيجابها تقييد المطلقات‌

فالأقوى خروج مطلق الكلب المعلّم على الصّيد عن قوله ثمن الكلب سحت و لا يمنع نجاسته أيضا عن وقوع المعاملة عليه بعد تصريح الأدلّة بجواز بيعه‌

هذا مضافا إلى ما قيل من أنّه لا ينجس موضوع عضّه و على فرض نجاسته لا يتوقّف الانتفاع المقصود منه على طهارته‌

و الفرق بينهما بأنّ السّلوقي لا يأكل ما اصطاده دون غيره لا يوجب تفاوتا في صحّة المعاملة عليهما‌

و أمّا الحارس سواء كان للماشية أو للزّراعة أو البستان أو الحائط و الخيام و نحو ذلك فقد قيل إنّ الأشهر بين القدماء هو المنع بل ظاهر الأخبار الواردة في كلب الصّيد هو حصر الجواز فيه‌

إلّا أنّ مقتضى ما أرسله شيخ الطّائفة في المبسوط من أنّه روي ذلك يعني جواز البيع في كلب الماشية و الحائط صحّة بيعه لأن إرساله منجبر بعمل المشهور مع عدم إحراز إعراض القدماء عنه فإنّ الظّاهر أنّ القدماء لم يظفروا بهذه المرسلة فشهرة المنع بين أرباب الفتاوى من القدماء و أصحاب الحديث كالصّدوقين و الكليني (قدّس اللّٰه أسرارهم) لا توجب الإعراض عنها فيمكن حمل الأخبار الواردة في الكلب الصّيود على المثاليّة بل لا يخفى أنّ المنفعة المقصودة من الحارس أهمّ من المنفعة المقصودة من الصّائد‌

هذا مضافا إلى ما ثبت اتّفاقا من جواز إجارتها و ثبوت الدّية لها و ما يقال ثبوت الدية كاشف عن عدم جواز المعاملة عليه و إلّا تثبت القيمة فيها فهي كالحرّ لا قيمة له و له دية ففيه أنّ الدّية وردت في الكلب السّلوقي أيضا مع الاتفاق على جواز المعاملة عليه‌

و بالجملة ظاهر عبارة جملة من المتأخرين ثبوت الجواز إجماعا فيمكن حمل أخبار المنع على خصوص كلب الهراش و الكلب العقور نعم الأحوط ترك بيعه و إن كان اقتنائه للحرس لا إشكال فيه ففي الصّحيح لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست