responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 396

بها فتخلّفه يوجب الخيار بين الفسخ و الإمضاء بمقدار من الثمن و هذا هو الأقوى فإنّه لا وجه لإلحاق نقص المقدار بتخلّف وصف الكتابة فإنّ بإزاء وصف الكتابة لا يقع جزءا من الثّمن و إنّما يصير وجوده منشأ لزيادة قيمة الموصوف به‌

و أمّا المقدار فالثمن يوزع عليه فإذا بيع عشرة أمنان بعشرة دراهم فقد قوبل كلّ منّ بدرهم فإذا تبيّن نقص المبيع و كونه ثمانية فلا محيص إلّا من نقص درهمين فله الإمضاء مع استرداد التّفاوت و له الفسخ لتخلف وصف الانضمام الّذي اشترط ضمنا‌

و ما اختاره شيخنا الأستاذ مد ظلّه في الوسيلة من أنّه لو اشترى عشرة أمنان الّتي هي هذه الصبرة فتخلّفه موجب للخيار مع التّقسيط و أمّا لو اشترى هذه الصّبرة الخارجيّة مقدّرة بكونها عشرة أمنان فتخلّفه موجب للخيار بلا تقسيط لأنّ حكمه حكم تخلّف الشّرط و المبيع نفس العين الخارجيّة و هكذا الحكم فيما لو كانت الأجزاء مختلفة من حيث الجودة و الرّداءة كما لو اشترى عشرة أجرب الّتي هي هذه الأرض أو اشترى هذه القطعة المحسوسة مقدرة بكونها عشرة أجرب لم يتّضح لنا وجهه و أنّ اختلاف التّعبير لا يغيّر الواقع و المقدار دائما جزء المبيع سواء كان كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا‌

و إن جعل في مقام التّعبير شرطا و جعل عنوان المبيع نفس العين الخارجيّة فالجزء دخيل في قوام المعاملة و العوض يقع بإزاء كلّ جزء جزء فعدم وجود مقدار من المبيع يوجب استرداد مقدار من الثّمن و أمّا الأوصاف الخارجيّة كالكتابة و نحوها فهي و إن كانت دخيلا في عالم اللبّ في زيادة الثّمن إلّا أنّ العوض لا يقع في مقام الإنشاء المعاملي إلّا بإزاء الموصوف‌

و بالجملة المقدار متوسّط بين الصّور النّوعيّة و الأوصاف الخارجيّة فمن جهة ملحق بالصّور النّوعيّة فيستردّ من الثّمن بمقدار النّاقص و من جهة ملحق بالأوصاف فتخلّفه موجب للخيار‌

و بعبارة أخرى من جهة داخل في الالتزام الأولى الّذي هو نفس المنشأ بالعقد و من جهة داخل في الالتزام الثّانوي أي التزام في التزام و تخلفه لا يوجب بطلان أصل المعاملة ثم إنّه لا وجه لثبوت الخيار للبائع فيما تبيّن زيادة المقدار الّذي أخبر به لأنّه و إن صار شريكا مع المشتري بنحو الإشاعة إلّا أن كلّ شركة لا تقتضي ثبوت الخيار فإنها و إن كانت عيبا إلّا أنّه ما لم يدخل ضدّه و هو السّلامة عن العيب تحت الالتزام الضّمني فتحقّقه لا يوجب الخيار فالزّيادة توجب الخيار للمشتري لأنّ المبيع الّذي انتقل إليه لو لم يكن مفروزا فهو معيوب لأنّه اشترط ضمنا كونه مفروزا و أمّا البائع فيثبت له الخيار لو كان في الثّمن شركة‌

و أمّا الشّركة في المثمن فلا وجه لكونها موجبا للخيار و هذا من غير فرق بين علم البائع بالزيادة و جهله لأنه على أي حال لم يشترط على المشتري عدم الشركة فلا يملك عليه شيئا‌

[مسألة قال في الشّرائع يجوز بيع الثّوب و الأرض مع المشاهدة و إن لم يمسحا]

قوله (قدّس سرّه) مسألة قال في الشّرائع يجوز بيع الثّوب و الأرض مع المشاهدة و إن لم يمسحا إلى آخره

لا يخفى أنّ ما يصحّ بيعه بالمشاهدة على قسمين قسم لا يعتبر فيه الكيل و الوزن و العدّ و المساحة من جهة مبذوليّته و كثرة وجوده بحيث يتسامح فيه قلة و كثرة و لا يعد بيعه بلا تقدير مجازفة و قسم تكون المشاهدة طريقا معتبرا لمعرفة مقداره بحيث لا يتخلّف عادة إلّا بمقدار يتسامح فيه و أمّا لو لم يكن من هذين فلا وجه للقول بصحّة بيعه كذلك و مجرّد كون المبيع مختلف الأجزاء لا يوجب صحّة بيعه بالمشاهدة لا سيّما في مثل قطيعة الغنم الّتي تتفاوت ماليّتها‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست