responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 324

على اعتبار العدالة فالأقوى ثبوت الولاية للفاسق أيضا نعم ثبوتها للكافر إذا كان المولى عليه مسلما كما إذا كان الجدّ كافرا و كان الوالد مسلما أو كانت الأمّ مسلمة لا يخلو عن إشكال بل الأقوى عدمه لأن الولد إذا كان مسلما من حيث تبعيّته للأب أو الأم فلا يمكن أن تكون للجدّ ولاية عليه لأنّها سبيل و لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا و تمام الكلام في هذا الشّرط و سائر الشّرائط كالحريّة و الإيمان موكول إلى محلّه‌

و أمّا الجهة الثّانية فالحقّ ثبوت الولاية له و لو مع المفسدة و المضرّة للطّفل و ذلك لإطلاق الأدلّة و استدراك المصنف لما أفاده من التمسّك بالإطلاق بقوله لكن الظّاهر منها أي من أخبار جواز تقويم جارية الابن على نفسه تقييدها بصورة حاجة الأب متمسّكا بقول الصادق (عليه السّلام) في جواب من سأله عمّا يحلّ للرّجل من مال ولده و هو قوله ع قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه و بقول الباقر ع لا نحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما يحتاج إليه ممّا لا بدّ منه إنّ اللّٰهُ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ و بالآية الشريفة وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ و نحو ذلك لا يضرّ بالمقصود لأنّ المفروض أنّ من هذه الأدلّة يستفاد جواز أخذ الأب من مال الابن ما يحتاج إليه و هو ضرر على الطّفل‌

إلّا أن يقال إن مسألة نفقة الأب أو الجدّ من مال الولد صغيرا كان أو كبيرا خارجة عن موضوع البحث و إنّما الكلام في جواز تصرّف الوليّ الإجباري فيما يرجع إلى أمر الطّفل و هذه الأدلّة ليست ناظرة إلى إثبات الولاية بالمعنى الّذي هو موضوع البحث و هو نفوذ تصرف الوليّ في مال الطّفل بالبيع و الشّراء و الصّلح و الهبة و أمثال ذلك حتّى يتمسّك بإطلاقها لجواز تصرّفه فيما كان مضرا بالطّفل و إنّما هي في مقام جواز أخذ الوالد مال الولد و إن كان كبيرا‌

نعم يستفاد من هذه الأخبار أنّ للوالد نحو سلطنة على مال الولد و نفسه لا سيّما بضميمة أخبار عقد الجدّ بدون إذن الوالد و لا نعني بالولاية إلّا هذا المعنى لأنّه لو كان الولد و ماله تحت سلطنة الوالد فله التصرّف في ماله تصرّف الملاك في أملاكهم و مقتضى مفادها أن نحو ولاية الأب و الجدّ غير ولاية سائر الأمناء و الولاة لأنّ حكمة جعل الولاية قد تكون المصلحة و الغبطة كولاية الحاكم و نحوه و قد تكون الشّفقة و المحبّة كولاية الأب و الجدّ‌

و على هذا فكما يجوز تصرف الجدّ أو الأب في مال نفسه لو لم يكن سفهيّا و إن كان ضرريّا فكذا يجوز تصرّفه في مال المولى عليه كذلك إلّا أن ينعقد إجماع على خلافه أو يتمسّك بقوله سبحانه وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ و الخطاب فيه و إن لم يشمل الأب لفرض اليتم فيه إلّا أنّه يشمل الجد و يتم في الأب بعدم القول بالفصل أو يقال شمول اليتيم لمن ماتت أمّه و لو كان أبوه حيّا فتأمّل فإنّ الحكم بالإطلاق لا يخلو عن وجه و إن اختار شيخنا الأستاد مدّ ظله في هذه الدّورة عدم جواز التصرّف مع المفسدة‌

و أمّا الجهة الثّالثة فلا ينبغي الإشكال في أنّ الجد و إن علا يشارك الأب في الولاية عرضا فمع وجود الأب جدّا لجدّ حكمه حكم الجدّ في اشتراكه مع الأب لأن رواية النّكاح شاملة للجدّ العالي و إنّما الإشكال في أن مع فقد الأب هل الحكم بين الأجداد عرضيّ أو طوليّ أي الأقرب يمنع الأبعد أم لا فقد يتمسّك للأوّل بقوله عزّ من قائل وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ و لكنّ الظّاهر أنّ الآية‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست