responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 29

لو ظهر المالك لا يجب دفع القيمة إليه في محلّه و أمّا إذا كان القدر معلوما و المالك مجهولا فقد تقدّم في الصورة الثالثة حكمه و أمّا إذا كان المالك معلوما و المقدار مجهولا فيجب التخلّص عنه بالمصالحة أو يحكم بالتّنصيف بينهما قهرا‌

و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّٰه بن المغيرة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما الدّرهمان لي و قال الآخر هما بيني و بينك قال فقال أبو عبد اللّٰه ع أما الذي قال هما بيني و بينك فقد أقرّ بأن أحد الدّرهمين ليس له فيه شي‌ء و أنّه لصاحبه و يقسّم الدّرهم الثّاني بينهما نصفين فإنّ من هذا الخبر يستفاد أن كلّ مال كان مشاعا بين شريكين و لم يعلم مقدار حقهما فالحكم التّنصيف و مورده و إن كان مورد التّنازع إلّا أنّ المناط مطّرد في مقامنا أيضا‌

و على أيّ حال فالمصالحة لو أمكنت فهي مقتضى الاحتياط بلا إشكال و أمّا على الثّاني و هو ما لو كان المال مفروزا و اشتبه الحرام بالحلال فيتعيّن بالقرعة أو يباع المجموع و يشتركان في الثمن و يستفاد الوجه الثاني من خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق ع في الرّجل يبضعه الرّجل ثلاثين درهما في ثوب و آخر عشرين درهما في ثوب فبعث الثّوبين فلم يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه قال ع يباع الثوبان فيعطى صاحب الثّلاثين ثلاثة أخماس الثمن و للآخر خمسا الثّمن‌

ثم لو كان المالك معلوما فيعطى ما تعيّن بالقرعة أو قيمة ما بيع بنسبة ماله و لو كان مجهولا فحكمه ما تقدم هذا بناء على عدم شمول أخبار الخمس للمقام و إلّا فلو قيل بأنّ مجرّد الاشتباه و لو لم يكن بالخلط و الامتزاج يوجب إخراج خمسه إذا كان مالكه مجهولا فالحكم هو التّخميس في المقام على التّفصيل المتقدم و تمام الكلام موكول إلى باب الخمس الأمر‌

الرابع قد استفاضت النّصوص بأنّ ما يأخذه السّلطان باسم الخراج و المقاسمة

و ما يأخذه باسم الزّكاة و ما يأخذه باسم جزية الرّءوس الموضوعة على الذّميّ يجوز شراؤه بل مطلق التقلب فيه من قبول اتّهابه و نحو ذلك و يظهر ذلك بالمراجعة إلى الأخبار الواردة في هذا الباب فإنّ النصوص في كلّ واحد من هذه العناوين الأربعة و إن لم تكن مستفيضة إلّا أنّها مستفيضة في المجموع بل فوق حدّ الاستفاضة و ادعى جماعة من الأعيان الإجماع في المسألة و المناقشة في دلالة الأخبار من الشّيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي (قدّس سرّهما) ليست إلّا كسراب بقيعة و مباحثاته مع المحقّق الثاني معروفة و رسالته في ردّ قاطعة اللّجاج في حلّ الخراج مصداق لما يقال قد أرعد و أبرق و ترنّم و لم يأت بشي‌ء‌

و كيف كان فالاعتماد في الفتوى بذلك على الأخبار فإن من ظاهر الأسئلة و الأجوبة يستكشف أنّ الحكم كان مفروغا عنه و أمّا الإجماع فالمناقشة فيه واضحة و قاعدة الضّرر و الحرج إنّما تفيدان لرفع الأحكام الثّابتة لا لاستفادة ملاك الجعل منهما فليس للفقيه وضع حكم أو رفعه إذا استلزم من عدمهما الضرر أو الحرج النّوعي فالتمسّك بهما في المقام ممّا لا أساس له‌

و بالجملة أصل الجواز في الجملة لا إشكال فيه إنّما الكلام في تنقيح موضوعه و أن حكم السّلطان حكم الإمام العادل بحيث يحرم عدم دفع ما يضعه على الأراضي و الرّءوس و أنّه هل يختصّ بالسّلطان الّذي يدعي الخلافة أو يعمّ غيره و غير ذلك ممّا يتفرّع عليه و توضيح ذلك على سبيل الإجمال في ضمن مسائل‌

الأولى قال في المسالك المقاسمة حصّة السّلطان من حاصل الأرض

يؤخذ عوضا عن زراعتها و الخراج مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشّجر‌

و قال المحقّق الأردبيلي (قدّس سرّه) في رسالته الخراجيّة الخراج على ما فهم من كلامهم أنّه كالأجرة المضروبة على الأرض الّتي فتحت عنوة و كانت عامرة حين الفتح و في معناه‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست