responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 251

بالإجازة تنكشف صحّة البيع و دخول المبيع آنا ما قبل التّلف في ملك البائع‌

و أمّا من حيث النماء فلو فرض حصول من حين العقد إلى زمان التّلف ظهرت الثمرة بين القولين و أمّا تجدّد القابليّة بعد العقد قبل الإجازة أو حصول الشّرط بعده قبل الإجازة أو بالعكس فالبحث فيه تارة يقع في شرائط العقد و أخرى في شرائط العوضين ثالثة في شرائط المالكين فما كان من الأوّل كاعتبار البلوغ و العقل في العاقدين فتجدّده بعد العقد لا يفيد و لو على النّقل لأنّ الإجازة تنفيذ للعقد السابق لا أنّها سبب مستقلّ فإذا كان الشّرط عند العقد مفقودا فلا يفيد تحقّقه حين الإجازة و ما كان من الثّاني و الثّالث اللّذين يرجعان إلى شرط أثر العقد و هو الملكية ككون العوضين ممّا يتموّل عرفا و شرعا و بدو الصّلاح في بيع الثّمرة و كون مشتري المسلم مسلما فلو قلنا بظهور الأدلّة في اعتبار استمرار هذه الشّرائط من حين العقد إلى حين الإجازة كما اختار صاحب الجواهر فلا فرق بين القولين‌

و لو قلنا بما ارتضاه المصنف فبناء على الكشف يشترط تحقّق الشّرائط عند العقد و لو انعدمت حال الإجازة و بناء على النّقل يشترط تحقّقها حين الإجازة فإذا ارتدّ المسلم بعد شرائه المصحف قبل الإجازة لا يملكه على النّقل و يجبر على البيع على الكشف و لو انعكس بأن كان المشتري كافرا حين العقد و أسلم حين الإجازة فالأمر بالعكس‌

و لكن الأقوى هو الفرق بين هذه الشّرائط أيضا فإنّ المبيع تارة يخرج بعد العقد عن قابليّة التملّك شرعا و يعود قبل الإجازة إلى ما كان كما إذا صار الخلّ بعد العقد خمرا ثم صار خلّا قبل الإجازة فالحقّ في هذه الصورة تأثير الإجازة سواء قلنا بالكشف أو النّقل و هكذا لو صار المالك بعد العقد مفلسا ثم صار مليّا قبل الإجازة‌

و أخرى يخرج عن ملك المالك بالنّقل بعد العقد ثم يعود إلى ملكه بالاشتراء أو الفسخ أو الإقالة و الأقوى هنا عدم تأثير الإجازة لأنّ التصرّفات النّاقلة يخرج العقد عن قابليّة تعلّق الإجازة به و في إلحاق الرّهن بالتصرّفات النّاقلة أو بمسألة الفلس بعد العقد وجهان و الأقوى هو الثّاني لأنه كما لو صار المالك بعد العقد مفلسا ثم صار مليا قبل الإجازة فأجاز لا يضرّ عدم استمرار الشّرط لأنّ نفس المجيز لم يحدث في العين حدثا و إنّما طرأ عليها حقّ و ارتفع فكذلك في الرّهن إذا فكّه ثم أجاز لا ينبغي الإشكال في صحّة العقد نعم لو لم يفكّه توقّف صحّة العقد على إجازة المرتهن و ذلك لأنّ حكم الإجازة حكم البيع البدوي و مجرّد الرّهنية لا يوجب عدم صحّة البيع فلا يضرّ الرهانة بعد العقد إذا ارتفعت قبل الإجازة في تأثير الإجازة‌

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ ما اختاره صاحب الجواهر و المصنف لا يصحّ بإطلاقه فتأمّل جيّدا‌

[و ربما يقال بظهور الثّمرة في تعلّق الخيارات]

قوله (قدّس سرّه) و ربما يقال بظهور الثّمرة في تعلّق الخيارات إلى آخره

لا يخفى أنّ الأحكام المترتّبة على ملكيّة أحد المتبايعين تختلف على الكشف و النّقل كتعلّق الخمس و الزكاة و الأيمان و النّذور المتعلّقة بملك أحدهما و تعلّق الخيارات كخيار الحيوان أو العيب و الغبن‌

نعم لا يبعد سقوط خيار المجلس في المقام لأنّ مجلس العقد لا اعتبار به و لو على الكشف إلّا الكشف بمعنى عدم دخل الإجازة في التّأثير أصلا كما إذا قلنا بصحّة العقد في علم اللّٰه لو أجاز المالك و ذلك لاعتبار الإجازة في تأثير العقد على سائر الأقوال و مجلس الإجازة أيضا لا اعتبار به لأنّه ليس مجلس العقد فلو بقي المجلس إلى زمان الإجازة‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست