responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 24

موانع استيلاء صاحب المال على ماله لا وصوله إلى يده و سيجي‌ء إن شاء اللّٰه في حكم القبض مزيد توضيح لذلك‌

و منها أنه لو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان لتوقف أداء الواجب عليه و يدل عليه عدة من الأخبار كصحيح معاوية المروي في الفقيه عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل كان له على رجل حق ففقده و لا يدري أين يطلبه و لا يدري أ حي هو أم ميت و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و ولدا قال ع اطلب قال إن ذلك قد طال فأتصدق به قال ع اطلب و كالأخبار الواردة في الأمر بطلب الأجير الذي بقي أجرة عمله عند المستأجر إذا فقد‌

ثم إنه يتفرع ذلك على فروع

الأول لو توقف الفحص على أجرة

فهل هي على من وجب عليه الفحص أو على مالكه بأن يباع مقدار من المال و يصرف فيها أو يستقرض على المالك أو يراعى الأصلح منهما أو من بيت المال وجوه و الأقوى عدم وجوبه عليه لمنع إطلاق الواجب على حد يجب عليه صرف مال فيه هذا مع أن قاعدة لا ضرر حاكم على الوجوب بناء على ثبوته‌

الثاني هل يجب الفحص سنة أو لا يتقيد بمقدار

فيه وجهان قد يقال بأن حكم مجهول المالك كلية حكم اللقطة و يستفاد هذه المعنى من رواية حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرده عليه قال لا يرده فإن أمكنه أن يرد على صاحبه فعل و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة بعينها يعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق بها فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر فله و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له‌

و لكن الأقوى عدم الإلحاق أما أولا فلأن غاية الأمر التعدي من اللص إلى كل غاصب لا إلى كل مورد حتى المال المجهول كأجرة الأجير المفقود و نحوه و أما ثانيا فلأن التعدي عن مورد اللص إلى غيره أيضا لا موجب له أصلا هذا مع أن في باب اللقطة و في مسألة اللص و إن كان ظاهر الأخبار هو التعبد في وجوب التعريف سنة إلا أن الظاهر أنه ليس حكما تعبديا حتى في مورد اليأس عن المالك و لذا حمل صاحب الوسائل الخبر الدال على كفاية الفحص ثلاثة أيام على مورد اليأس‌

و كيف كان يمكن أن يدعى عدم وجوب الفحص رأسا إلا بمقدار تحقق هذا العنوان و هو كونه مجهول المالك و عليه يحمل قوله ع اطلب في صحيح معاوية و في باب الأجير و على هذا بنينا في الأصول في الشبهات الموضوعية و قلنا إن عدم وجوب الفحص فيها إجماعا ليس على إطلاقه حتى فيما إذا توقف رفعها على النظر و نحوه ففي المقام إذا توقف معرفة مالك المال على السؤال عن جماعة و التفحص عن عدة فيجب لعدم صدق عنوان مجهول المالك على مثل هذا المال و أما لو توقف على أزيد من ذلك كأجرة المنادي فلا دليل عليه هذا مضافا إلى ما يدل على أن مجرد تحقق هذا العنوان يوجب التصدق به أو دفعه إلى الإمام بلا تقييد بالفحص عن مالكه و ما دل على الطلب قد عرفت أنه يمكن أن يكون بيانا لتحقق عنوان مجهول المالك بل لعل الإمام (عليه السّلام) كان مطلعا على خصوصية في المورد و هي أن قصد ذي اليد كان التصرف في مال الغير فقال ع له اطلب و بالجملة مقتضى الإطلاقات عدم وجوب الفحص زائدا على تحقق عنوان الموضوع فتدبر‌

الثالث في بيان مصرف هذا المال بعد اليأس عن صاحبه

فقيل بأنه يمسكه حتى يتبين صاحبه و يوصي به عند وفاته و قيل بأنه مال الإمام (عليه السّلام) فهو بمنزلة مال من لا وارث له و قيل بأنه يتصدق به و قيل بالفرق بين الأمانات المالكية من العارية و الوديعة و نحوهما و بين غيرها من المجهول المالك ففي الأمانات يجب حفظها و لا يجوز دفعها إلى‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست