responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 232

من مال المالك مع أنّه اشترى في ذمّة نفسه و هكذا في التجارة في مال اليتيم فإنّ كون الرّبح لليتيم مع أنّ المتّجر قد يشتري بعين مال اليتيم و قد يشتري في الذمّة و يقصد أداء ما في الذمّة من مال اليتيم لا يتمّ إلّا بأن يكون قصد الأداء من مال اليتيم موجبا لتعلّق حقّ طولي لليتيم في المعاملة‌

و بهذا الملاك حكموا في باب الوكالة بأنّه لو باع الوكيل و ظهر العيب في المبيع و لم يسند المعاملة في اللّفظ إلى الموكل بأنّ الوكيل هو الملزم بأداء تفاوت الصّحيح و المعيب و هذا ليس إلّا من باب أنّ الملزم بالمعاملة هو نفس المنشئ و لذا قد يفرق بين علم الطّرف بالوكالة و عدمه بل قد يقال إنّ مع العلم أيضا لو لم يسند المعاملة إلى الموكل يكون نفس الوكيل هو الملتزم بعدم العيب فيستكشف من هذه الأبواب أنّ المعاملة ليست مردّدة في الواقع بين المباشر و المنوي بل تقع للمباشر و لكنّه لما قصد أداء الثّمن من مال غيره فلو أجاز الغير تقع له و أمّا لو ردّ فلا وجه للانصراف فتقع من نفس المنشئ واقعا‌

و بالجملة إذا أسند المعاملة إلى الغير لفظا فليس هو ملزما بها بل تقع للغير إذا أجاز و تبطل إذا ردّ و أمّا لو قصد الغير من دون إشارة في اللّفظ إليه فلو ردّ الغير تقع للعاقد و لو أجاز تقع لنفسه أمّا وقوعها للعاقد إذا ردّها فلأمور مسلمة في باب المعاملات أوّلها أنّ الأمور البنائية و الأغراض المنويّة لا أثر لها ما لم تنشأ بما هو آلة لإنشائها من القول أو الفعل و ثانيها أنّ الالتزامات العقدية يملكها كلّ من المتعاقدين على الآخر إلّا أن يجعل ملك كلا الالتزامين لواحد منهما إمّا بجعل شرعيّ كالخيارات الشّرعيّة أو بجعل من المتعاقدين فيما لهما حقّ الجعل لا في النّكاح و أمثاله و ثالثها عدم اعتبار تعيين المالكين في المعاوضات‌

و مقتضى هذه الأمور أن يكون نفس العاقد هو الملزم بالالتزامات الصّريحة و الضمنيّة و أنّ طرفه يملك هذه الالتزامات عليه كما أنّه يملك التزامات طرفه فلا وجه لبطلان المعاملة لو ردّ من قصده العاقد و أمّا وقوعها له لو أجاز أو أقرّ بالوكالة فلأنّ القصد و إن لم يؤثر في صرف الالتزامات إلى الغير إلّا أنّه لا ينفكّ عن أثره التّكويني فيجعل المعاملة كالمادة الهيولائيّة القابلة لصرفها إلى الغير بإجازته أو إقراره فيكون القصد كجعل التولية للغير و يكون الإجازة أو الإقرار بمنزلة قبول التّولية فالقول بأنّ المعاملة تقع لنفس المباشر واقعا إذا ردّ من قصدت له منطبق على القواعد و قياسها على ما إذا أسندها إلى الغير لفظا مع الفارق‌

[الثّاني الظّاهر أنّه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين العقديّ و المعاطاة]

قوله (قدّس سرّه) الثّاني الظّاهر أنّه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين العقديّ و المعاطاة إلى آخره

لا يخفى أنّ الكلام في جريان الفضولي في المعاطاة يتوقف على أن يكون التّعاطي محقّقا للبيع و آلة للتّمليك و التملك لا أن يكون السّبب المستقل لهما هو تراضي المالكين و إلّا يكون الفضولي دائما واسطة في الإيصال فيكون كالصبي و الحيوان‌

و لكنّا قد بيّنا في المعاطاة أنّ التراضي ليس معاملة فإذا كان تحقّق المعاملة بالفعل فهل تجري الفضولي في المعاطاة مطلقا أو لا تجري مطلقا أو فرق بين القول بالإباحة فلا تجري و القول بالملك فتجري أو فرق بين كون الفضولي على خلاف القاعدة فلا تجري مطلقا و كونه على طبقها فتجري كذلك وجوه و الأقوى عدم جريان الفضولي‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست