responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 222

صحّة البيع للمالك إذا أجاز لأنه لم يكن البيع لنفسه أو للمالك بلا إجازته محلّا لتوهّم الصّحة حتّى يرد المنع بنحو العموم بل التّعارض بينهما بالتّباين فإنّه لو سلم إطلاق هذه الروايات و شمولها لما إذا قصد الفضولي البيع للمالك أو لنفسه مع المنع و عدمه فلا إشكال في شمول الرّوايات الدالّة على الصّحة لجميع الأقسام‌

و بتقريب آخر لو سلّم دلالة أدلّة المانعين فتسليمها عبارة عن الاعتراف باعتبار الرّضا في ناحية الأسباب لأنّه لا معنى لأن يرد هذه الأدلّة في مقام بيان اعتبار الرّضا في المسبّبات فإنّ اعتباره فيها لم يكن موردا للتوهّم فإذا دلّت أدلّة المجوّزين على عدم اعتبار الرّضا إلّا في ناحية المسبّبات فبالالتزام تدلّ على عدم اعتباره في ناحية الأسباب فيتعارضان على نحو التباين‌

[الثّالث الإجماع]

قوله (قدّس سرّه) الثّالث الإجماع إلى آخره

لا يخفى أنّ دعوى الإجماع مع مخالفة نفس المدّعي أو مخالفة من في عصره أو من كان قبله لا تستقيم إلّا أن يكون المراد منه الإجماع على القاعدة الكليّة مع حدس المدّعي أوّلا من أن المورد من صغرياتها و مخالفة نفسه ثانيا أو غيره في هذا الحدس أو سائر المحامل الّتي ذكرها المصنف في فرائده فمثل هذه الإجماعات لا اعتبار بها‌

[الرابع ما دلّ من العقل و النّقل على عدم جواز التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه]

قوله (قدّس سرّه) الرابع ما دلّ من العقل و النّقل على عدم جواز التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه إلى آخره

و لا يخفى أنّه (قدّس سرّه) أورد عليه أوّلا بأن مجرّد إنشاء العاقد متوقّعا لإجازة المالك ليس تصرّفا‌

و توضيح ذلك هو أنّ التصرّف في الأموال مختلف عرفا باختلاف الأثر المرغوب منها فمثل الاستظلال تحت خيمة الغير يعدّ تصرّفا فيها بخلاف الاستظلال بحائطه لأنّ الفائدة المعتدة بها من الفسطاط ليست إلّا الاستظلال بخلاف فائدة الحائط و إنشاء البيع ليس تصرّفا في المبيع سواء كان بلا إذن كالفضولي أو معه كالوكيل في إجراء الصّيغة بل التصرّف فيه عبارة عن إيجاد ما هو من شئون المالك إيجاده كتصرف نفس المالك بالبيع أو بيع الوكيل المفوّض أو بيع الغاصب فإنّه تصرّف في المغصوب و بيع المقامر فيما أخذه بالقمار فإنّ الغاصب و المقامر يوجدان البيع حقيقة من قبل أنفسهما و لا يفرقان بين ما ملكاه بالإرث و الغصب أو القمار فهما متصرّفان في المبيع كتصرّف المالك و الوكيل المفوض و هذا بخلاف الفضولي فإنه و إن كان قاصدا للبيع أي ليس غالطا و هازلا إلّا أنّه يرى نفسه نائبا من المالك و هو متوقّع لإجازته لا بمعنى أنه يعلّق بيعه على إجازته بل بمعنى أنّه يوجد مادّة البيع القابلة للاستناد إلى المالك بإجازته‌

و أورد عليه ثانيا بأنّه لو قيل بأنّ هذا تصرّف فليس كل تصرّف حراما بل هو من قبيل الاستضاءة و الاصطلاء بنور الغير و ناره ممّا استقلّ العقل بجوازه و لكن لا يخفى أن هذين لا يعدّان تصرّفا بل انتفاعا و إلا لو كان تصرّفا كالاستظلال تحت خيمة الغير فاستقلال العقل بجوازه ممنوع‌

و أورد عليه ثالثا بأنّه قد يفرض المسألة فيما إذا علم الإذن فيه بشاهد حال أو قرينة مقال بناء على أنّ ذلك لا يخرجه عن الفضولي و فيه أنّ دعوى المستدل بحكم العقل على بطلان الفضولي لا تشمل هذا المورد فيمكن التزامه بالصّحة في هذا المورد و البطلان في سائر الموارد إلّا أن يقال إنّ القائل بالصّحة يكفيه الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلّي‌

و أورد عليه رابعا بأنّ التّصرّف على فرض حرمته لا يوجب الفساد و فيه أنّه لا يوجب الحرمة الفساد إذا رجع النّهي إلى السّبب من حيث إنه فعل من أفعال البائع كحرمة البيع وقت النّداء و أمّا إذا تعلّق بالمسبّب كما هو مبنى الإيراد الخامس فلا ينبغي الإشكال في فساده‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست