responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 220

قابليّة هذا الشراء من حيث العوض غير معلومة لاحتمال شرائه عبد شخص بمال هذا الشخص‌

و أمّا الخامس فكون مولى المأذون ذا يد على عبده غير ملازم لأن يكون ذا يد على الألف الّذي اختصموا فيه مع أنّ المأذون في التّجارة عمله مطابق لدعوى ورثة الدّافع و أمّا السّادس فكونه حرّا غير ثابت إلّا من باب عمل العبد المأذون و من هذه الجهة عوده رقا إلى مولاه مخالف للقاعدة و أمّا من غير هذه الجهة فلم يعلم كونه حرّا حتى يمتنع عوده رقّا‌

و كيف كان كون هذه الرّواية مطابقة للقاعدة أو غير مطابقة ظهورها في المدّعى ممنوع و مجرّد الإشعار أو الاحتمال لا يفيد و أمّا صحيحة الحلبي عن الرّجل يشتري ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثمّ ردّه على صاحبه فأبى أن يقبله إلّا بوضيعة قال لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد فدلالته على الفضولي موقوفة على أن يكون الثّوب ملكا للمشتري و لم يكن البائع مأذونا في البيع و أمّا إذا كان مأذونا في البيع كما هو الظّاهر لجهل كلّ منهما ببطلان الإقالة فيتخيّل المشتري أنّ الثوب ملك للبائع فيأذن له أن يبيع لنفسه و يردّ عليه ثمنه فباعه البائع بتخيّل أنّه ملكه فيكون عكس من باع مال أبيه بظنّ حياته فبان موته فاحتياج هذا البيع إلى الإجازة و كونه من الفضولي محلّ كلام‌

و يحتمل أن يكون البائع اشتراه من المشتري ثانيا فيكون ردّ الزائد استحبابيا و يشهد لهذا قوله ع صاحبه الأوّل فإنّ التّعبير بصاحبه الأوّل لا يناسب مع كون الثّوب ملكا للمشتري فعلا و أمّا موثقة عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه ع عن السّمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق فيشترط عليه أنّك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته و ما شئت تركته فذهب ليشتري المتاع فيقول خذ ما رضيت و دع ما كرهت قال لا بأس فالظّاهر منها هو الاحتمال الثّاني المذكور في المتن و هو أن يشتري لصاحب الورق بإذنه مع جعل الخيار له على بائع الأمتعة نعم التّعبير بالفسخ كان أنسب من التّرك و لكن مجرّد هذا لا يجعل الرّواية ظاهرة في الفضولي‌

ثم إنّ هاهنا أخبارا آخر لم يذكرها المصنف مع أنّها أظهر في الدّلالة على صحّة الفضولي مما ذكره و حيث أثبتنا صحّتها بمقتضى القواعد العامّة فلا يهمّنا ذكرها و بيان دلالتها‌

[و احتجّ للبطلان الأدلّة الأربعة]

[أمّا الكتاب]

قوله (قدّس سرّه) و احتجّ للبطلان الأدلّة الأربعة أمّا الكتاب فقوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ إلى آخره

تقريب الاستدلال بالآية المباركة من وجهين الأوّل مفهوم الحصر على ما بيّناه سابقا فإنّ مفاد المستثنى و المستثنى منه هو أن لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فإنّه من الباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراض فتدلّ على بطلان عقد الفضولي لأنّه ليس تجارة عن تراض‌

و الثّاني سياق التحديد فإنّ كلّ وصف ورد في مقام التحديد يدلّ على اختصاص الحكم بمورد الوصف و إن قلنا بأنّ الوصف لا مفهوم له فإنّ ذاك النّزاع إنّما هو في غير مورد التّحديد و أمّا في مقام التحديد فحيث إنّه يعتبر في الحدّ أن يكون جامعا و مانعا يدلّ على الحصر في مورد الوصف فمفاد الآية الشّريفة هو أنّ التّجارة لا عن تراض من أقسام الباطل و لا يخفى أن كلا من الوجهين لا يفيد المستدلّ لأنّ التجارة هي المسبب و اعتبار مقارنة الرّضا معه لا إشكال فيه و أمّا العقد فلا يطلق عليه التّجارة حتى يعتبر صدوره عن رضى المالك و هذا لا ينافي اللّزوم من طرف الأصيل مع عدم تحقّق المسبّب كما سيأتي لأن وجوب الوفاء عليه من جهة التزامه العقدي و التزامه تحقّق و إن لم تتحقّق الملكيّة لتوقّفها على رضاء الطّرف‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست