responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 22

الحلية هو نفس الاشتباه لا لكونها مستندا إلى اليد و حمل تصرف ذي اليد على الصحيح و لا من جهة خروج بعض أطراف المعلوم بالإجمال عن محل الابتلاء من باب أن المتصرف لا يأذن في تصرف جميع أمواله فلا يكون جميع أمواله محلا للابتلاء بناء على كون المنع موجبا لخروجه عن محل الابتلاء و ذلك لأن الأخبار الواردة في الإرث ممن يأكل الربا ظاهرة في أن مجموع الأطراف محل الابتلاء و أن منشأ الجواز ليس تصرف ذي اليد بل الإرث من ذي اليد فلا معنى لحمله على الصحيح‌

و بالجملة ظاهر هذه الأخبار أيضا كالأخبار الواردة في جواز أخذ عطاء السلطان و عماله و الشراء منهما و لكن الذي ينبغي للفقيه التأمل فيه هو أن هذه الأخبار مضافا إلى معارضتهما بعدة أخبار أخر غير معمول بها فلا توجب تخصيصا لقواعد العلم الإجمالي بخلاف الأخبار الواردة في جوائز السلطان و عماله فإنها معمول بها‌

و كيف كان بناء على التعميم فالمسألة من واد واحد‌

و الصور المتصورة في هذه الأموال المأخوذة ممن لا يبالي بالحرام أربع

ذكرها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في مكاسبه بما لا مزيد عليه و نحن نذكرها إجمالا‌

الأولى ما إذا لم يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مال محرم يصلح لكون المأخوذ من ذلك المال و هذا لا إشكال في جواز أخذه و سائر أنحاء التصرفات فيه من المعاملة و نحوها لأن مجرد كون الشخص ظالما لا يوجب حرمة المعاملة معه و أخذ جوائزه‌

الثانية ما إذا علم أن في أمواله محرما و هذه على قسمين لأنه قد يكون جميع أمواله محللا لابتلاء الأخذ كما إذا أذن له في التصرف في جميع أمواله و قد لا يكون كذلك و على أي حال يجوز التصرف فيما أخذ منه و لا يراعى قاعدة المعلوم الإجمالي إما مطلقا أو فيما إذا كان المأخوذ منه سلطانا أو عاملا‌

الثالثة هذه الصورة مع علم الآخذ بأن هذا المأخوذ مما لا يجوز التصرف فيه بغير إذن مالكه على كل أحد تفصيلا كما إذا علم بأنه ليس من الخراج و المقاسمة أو علم بأنه مال الغير شخصا أو سرق‌

الرابعة هذه الصورة مع علمه إجمالا بأن في المأخوذ مال محرم‌

أما الصورة الثالثة

فلا إشكال في حرمته إنما البحث في أحكام الفروع المتصورة فيها فمنها أنه قد يكون الأخذ مع العلم بالحرمة ابتداء أو قد يكون مع الجهل بها ففي الأول تارة يكون مجبورا على الأخذ و أخرى يكون مختارا أما إذا كان مجبورا فإذا أخذه بقصد الرد إلى المالك مع التمكن فلا إشكال في عدم ضمانه لأنه حيث إنه مضطر إلى أخذه فأخذه من حيث الحدوث كالعدم و من حيث البقاء لا يقتضي الضمان مع قصد الرد إلى المالك بل يمكن يقال لو قصد التملك بعد الأخذ ثم ندم يرجع عدم الضمان نظير ما إذا قصد الودعي التملك في الوديعة ثم تاب أو فرط فيها بأن أخرجها من الحرز ثم أعادها إليه و لكن المسألة محل خلاف بين الأعلام و الأقوى هو الضمان إلا إذا حصل من المالك إذن جديد لأنه بعد أن استولى على مال الغير بغير إذنه فرافع ضمانه إما الأداء أو ما يلحق به كالإذن الجديد من المالك في التصرف و مجرد التوبة و الندم ليس رافعا له‌

و كيف كان لو كان مجبورا في الأخذ و لكنه أخذه لا بنية الرد فالأقوى كونه ضامنا لأنه و إن كان مضطرا في الأخذ إلا أن دفع الاضطرار يتحقق بمجرد الأخذ إلا أن يقال لا دليل على وجوب التفصي عن الإكراه و الاضطرار بالقصد و عدمه نعم لو أخذ بنية التملك فيكون ضامنا و أما لو لم يقصد التملك و لا الرد إلى المالك فلا موجب لضمانه لأن إطلاق على اليد ممنوع في مثل هذا الأخذ‌

و ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) و تبعه السيد‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست