responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 108

بلا عوض كانت مجانيّة مختصة أو مشروطا فيها العوض و أمّا عنوان الصّلح فهو عنوان آخر في مقابل التّمليك إذ به ينشأ المسالمة و المصالحة و التّمليك في باب الصّلح هو المصالح به‌

ثم إنّه لو كان لفظ مشتركا بين الإيجاب و القبول و لم يعلم تقديم أحدهما حتى يتميّز البائع من المشتري أو علم بالتّقارن و قلنا بصحّته و لم يكن هناك جهة مميّزة أخرى فالحكم التّحالف و عدم ترتيب آثار البائعيّة و المشترييّة على واحد منهما لتعارض الأصلين إذا كان الحكم مترتّبا على وصف البيعيّة و الثمنيّة أو على البائع و المشتري و أمّا إذا كان الأثر مترتّبا على أحدهما دون الآخر بأن علم عدم ثبوته له و شكّ في ثبوته للآخر كما لو كان أحد العوضين ثوبا و الآخر حيوانا و ادعى من بيده الحيوان أنّه اشتراه و الثوب ثمن له و قال الآخر أنّ الحيوان ثمن فلو قلنا باختصاص خيار الحيوان بالمشتري فأصالة عدم ثبوت خيار الحيوان له جارية بلا معارض‌

[مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية]

قوله (قدّس سرّه) المحكي عن جماعة إلى آخره

لا يخفى أنّ اعتبار العربية في العقود مما يقطع بعدمه و إلا كان على كلّ مكلّف تعلّم صيغ العقود كوجوب تعلّم الصّلاة لأنّ ابتلاء النّاس بالمعاملات كابتلائهم بالعبادات و لا يمكن توكيل العارف بلغة العرب غالبا فيلزم سدّ باب المعاش فكلّ ما صدق عليه عنوان العقد و العهد يصحّ إنشاؤه به سواء كان عربيا أم لم يكن فضلا عن العربيّ الملحون في الإعراب الغير المغيّر للمعنى و فضلا عن العربيّ المتعارف في زماننا‌

نعم إذا كان التّحريف في الحروف كجوّزت بدل زوّجت مفيدا المعنيين كان في حكم المشترك اللّفظي و على أيّ حال منع صدق العقد على غير العربي ممّا لا يصغى إليه ثم إنّ العربيّة بناء على اعتبارها إنّما يعتبر في نفس عنوان المعاملة و ما هو ركن فيها كالعوضين في البيع و الزّوجين في النّكاح و أمّا في غيرهما فلا وجه لاعتبارها بل دلّت رواية العلاء على عدم اعتبارها في نفس العوضين و صحّة العقد بغيرها قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) الرّجل يريد أن يبيع بيعا يقول أبيعك بده دوازده فقال لا بأس إنّما هذه المراوضة فإذا جمع جعل البيع جملة واحدة إلّا أن يقال إنّ هذه الرّواية وردت في المقاولة قبل البيع‌

و على أيّ حال فالتّركيب بين اللّغات أيضا لا يضرّ بالعقد بعد صدق العنوان عليه كما هو المتعارف الآن بين التّرك و الكرد المختلطين مع العرب لأنّ المدار على إنشاء عنوان العقود بما هو آلة له عرفا‌

[مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضويّة]

قوله (قدّس سرّه) المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضويّة إلى آخره

أقول وجه اعتبار الماضويّة صراحة الفعل الماضي في إنشاء العناوين به لأنّه وضع للتحقّق و الثبوت و لذا يستلزم المضيّ و وقوعه سابقا إذا كان المتكلّم في مقام الأخبار عن تحقّق المبدإ عن الفاعل فإذا كان في مقام إيجاد المبدإ بالهيئة كقوله بعت كان صريحا في تحقّق الأمر الاعتباري بما هو آلة له و هذا بخلاف الفعل المضارع فإنّه وضع لتلبس الفاعل بالمبدإ و هذا ملازم للتحقّق لا أنّه صريح فيه فإنّ ظهوره البدوي و إن كان تلبّسه بالمبدإ حالا و لذا يتوقّف استفادة الاستقبال عنه بسين و سوف إلّا أنّ التلبّس الحاليّ أيضا ليس صريحا في التحقّق بل لازمه كذلك لأنه في معنى اشتغاله بإصدار المبدإ فاستعماله و قصد الإنشاء به دائر مدار القول بصحّة الإنشاء بالكنايات‌

و بالجملة الفعل المضارع مع اسم الفاعل متّحدان في المعنى و إن كان بينهما ترتّب في النّسبة فإنّ المضارع وضع لنسبة الفعل إلى الفاعل و بعد تحقّق هذه النّسبة يتّصف الفاعل بأنّه ممّن صدر عنه الفعل و لذا يقال ضرب يضرب فهو ضارب و كما لا يصحّ إنشاء عناوين العقود و الإيقاعات‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست