responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 50

وروى عن إبن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إن من حلف بغير الله فقد كفر.

أو ينزّل هذا على المبالغة، كما ورد في كثير من فعل المعاصي وترك الواجبات، وما عدا هذا القسم والذي قبله بناؤه على الكراهة، إذ لو كان حراماً ما صدر من الصحابة بمحظر من الناس، ولم ينكر عليهم.

مضافاً إلى أنه مما توفر الدواعي على نقله، ولو كان محرّماً للهجت به ألسنة الخطباء والوعّاظ، ولم يخف على الصبيان، فضلاً عن العلماء الأعيان، وليس الغرض المهم سوى دفع الكفر عن الناس إذا صدر منهم مثل ذلك.

وتفصيل الحال: أنّ القسم والعهد بغير الله إن قصد بهما ذو العزة والجلال، والعلو فوق كل عال، كما يحلف المربوب بربّه، فذلك كفرٌ وإشراك.

وإن قصد ترتّب الأحكام عليه من إثبات حقوق الناس، ولزوم الكفارات، فذلك تشريع وعصيان، إلا من أثبت ذلك بزعم الدليل والبرهان، وإن رأى وجوب العمل بذلك لمجرد الأكرام، لأنّ عدم العمل ينافي الأحترام، فلا أرى فيه بأساً في المقام.

وإن أريد به مجرد التأكيد من دون ترتب بشيء من الأحكام، فأولى بالدخول في المباح، والخروج من الحرام. وإن وقع لغواً، وهذراً من غير قصد، فلا يعدّ من الأيمان، ولا مدار عليه في شيء كائناً ما كان، والله الموفق.

المقصد السادس
في الأستغاثة

لا يخفى أن الاستغاثة بالمخلوق على أنه الفاعل المختار مدخل للمستغيث في أقسام الكفار، وإنّما المراد منه طلب الشفاعة، وسؤال الدعاء.

وقد روى النسائي، والترمذي في حديث الأعرابي أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) علّمه قول: يا محمد إني توجّهت بك إلى الله، ونحوه ما في حديث إبن حنيف[1] .

وروى البيهقي في خبر صحيح أنه في أيام عمر رضي الله عنه جاء رجل إلى قبر النبي


[1] سنن الترمذي (كتاب الدعوات)، باب 118؛ وسنن ابن ماجه (كتاب اقامة الصلاة والسنّة فيها)، باب 189، حديث 1385. وابن حنيف هو عثمان بن حنيف الأنصاري، سكن الكوفة، ومات في خلافة معاوية.

اسم الکتاب : منهج الرشاد لمن أراد السداد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست