responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 92

بذلك وتمكن من التسبيب له بإخبار غيره وإعانته عليه وجب عليه القيام بذلك.

(مسألة 258): لابدّ من وقوع التجهيز بإذن الولي، بمعنى حرمة الاستقلال عنه، فيكون الفعل محرّماً بدون إذنه. ومع الالتفات لذلك يمتنع التقرب به، فيبطل إن كان عبادة كالصلاة والتغسيل، أما مع الغفلة عن الحرمة فيصح العمل ويجزئ، كما يجزئ ما لا يعتبر فيه التقرّب كالتكفين والدفن حتى مع الالتفات للحرمة.

(مسألة 259): الزوج أولى بزوجته من كل أحد، إلا أن يكون مملوكاً أو قاصراً عن مقام الولاية بصغر أو جنون أو نحوهما، كما أن المالك أولى من كل أحد بمملوكه، إلا مع قصوره فيقوم وليه مقامه وفي غير الزوجة والمملوك تكون الولاية لطبقات الميراث على الترتيب بينهم، وهم الابوان والأولاد، ثم الاخوة والاجداد، ثم الاخوال والاعمام، مع قيام أولادهم مقامهم عند فقدهم، على ما يذكر في مباحث الارث، ثم المولى المعتِق، ثم ضامن الجريرة، ثم الإمام.

ولا يرجع للطبقة المتأخرة إلا مع تعذّر الرجوع للطبقة المتقدمة لبعض الموانع الخارجية أو امتناعها عن إعمال ولايتها أو قصورها عن مقام الولاية بصغر أو نحوه.

(مسألة 260): مع تعدد الأولياء في الطبقة الواحدة تسقط ولاية من يتعذّر الرجوع إليه لبعض الموانع الخارجية أو من يمتنع عن إعمال ولايته، أو يقصر عن مقام الولاية بصغر أو نحوه. وأما الترجيح بين أفراد الطبقة الواحدة فغير ثابت والأحوط وجوباً الاستئذان من الجميع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست