responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 91

(مسألة 253): يستحب للانسان حال الاحتضار- بل في جميع الاحوال- الاقرار بالشهادتين وبولاية الائمة (عليهم السلام) وبجميع العقائد الحقة وتذكّرها وتقريرها في النفس دفعاً لوساوس الشيطان. بل يستحب إشهاد من حضره من المؤمنين بذلك عند الوصية بالمأثور ويستحب تلقينه بذلك كله عند الاحتضار، كما يستحب أن يكون آخر كلامه «لا إله إلا الله» ففي بعض النصوص المعتبرة «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» ويستحب تلقينه كلمات الفرج، وهي: «لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن وما [تحتهن‌] ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين».

ونسأله سبحانه أن يعيذنا وجميع المؤمنين من الشيطان الرجيم ومن الفتنة عند الموت ولا يخرجنا من الدنيا حتى يرضى عنا، وأن يعيننا بأفضل العون ويلطف بنا برحمته ويسهل علينا جميعاً سكرات الموت، إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(مسألة 254): يكره أن يُمسّ حال النزع وأن يحضره جنب أو حائض.

(مسألة 255): يستحب بعد الموت المبادرة لتغميض عينَي الميت وشدّ لحييه- وهما عظما الفك الاسفل- إلى رأسه. قيل: وأن يطبق فمه وتُمدّ يداه إلى جانبيه وساقاه، كما يستحب أن يغطى بثوب.

(مسألة 256): يستحب إعلام إخوانه المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، فإن تشييع المؤمن من أفضل القربات، وقد ورد فيه الثواب العظيم، وليصلّوا عليه ويستغفروا له. كما يستحب تعجيل تجهيزه إذا تحقق موته.

(مسألة 257): يجب على المكلَّفين كفايةً تجهيز الميت المؤمن بحيث لو قام به أحدهم أجزأ عن الباقين، وإن تركوه كلهم كانوا عاصين، ومن عجز عن القيام‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست