ومنها: بدء
الرجل في غسل اليدين بظاهر الذراعين، وبدء المرأة بباطنهما.
ومنها:
إسباغ الوضوء بتكثير الماء لكل عضو غرفتان، أو غرفة وافية، بحيث يستولي الماء على
العضو المغسول ويفيض عليه، وعدم الاكتفاء بأقل المجزئ الحاصل بوصول الماء للبشرة
وإن قل.
ومنها:
الوضوء بمُد وهو ثمانمائة وسبعون غراماً تقريباً. والظاهر أن المقدار المذكور إنما
يستحب مع الإتيان بآداب الوضوء.
ومنها: فتح
العينين عند غسل الوجه وإشرابهما الماء. إلى غير ذلك.
(مسألة
168): يكره في الوضوء امور:
منها:
الاستعانة بالغير في صب الماء لوضوء الصلاة. بل يستحب عدم الاستعانة بالغير حتى في
مقدمات الوضوء البعيدة، كاستقاء الماء وتسخينه.
ومنها:
الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط، وكذا غيرهما من الاحداث إذا وقع في غير
المسجد. ويأتي الكلام في حكم المعتكف في محله إن شاء الله تعالى.
ومنها:
الوضوء من الاناء المفضَّض أو المذهَّب أو المنقوش بالصور. وكذا الوضوء فيه. وأما
الوضوء من إناء الذهب والفضة فيحرم، كما سبق في مبحث