responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 63

ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني».

وفي الخبر الصحيح: «فإذا فرغت فقل: الحمد لله رب العالمين».

وهناك صور اخر وأدعية اخر يضيق المقام عن ذكرها.

ومنها: المضمضة والاستنشاق، وتثليثهما، وتقديم المضمضة.

ومنها: بدء الرجل في غسل اليدين بظاهر الذراعين، وبدء المرأة بباطنهما.

ومنها: إسباغ الوضوء بتكثير الماء لكل عضو غرفتان، أو غرفة وافية، بحيث يستولي الماء على العضو المغسول ويفيض عليه، وعدم الاكتفاء بأقل المجزئ الحاصل بوصول الماء للبشرة وإن قل.

ومنها: الوضوء بمُد وهو ثمانمائة وسبعون غراماً تقريباً. والظاهر أن المقدار المذكور إنما يستحب مع الإتيان بآداب الوضوء.

ومنها: فتح العينين عند غسل الوجه وإشرابهما الماء. إلى غير ذلك.

(مسألة 168): يكره في الوضوء امور:

منها: الاستعانة بالغير في صب الماء لوضوء الصلاة. بل يستحب عدم الاستعانة بالغير حتى في مقدمات الوضوء البعيدة، كاستقاء الماء وتسخينه.

ومنها: الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط، وكذا غيرهما من الاحداث إذا وقع في غير المسجد. ويأتي الكلام في حكم المعتكف في محله إن شاء الله تعالى.

ومنها: الوضوء من الاناء المفضَّض أو المذهَّب أو المنقوش بالصور. وكذا الوضوء فيه. وأما الوضوء من إناء الذهب والفضة فيحرم، كما سبق في مبحث‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست