responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 380

الثالث: شم الطيب مع التلذذ، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً. وكذا شم الريحان‌[6] مع التلذذ. ولا ضرر فيهما إذا كان فاقداً لحاسة الشم.

الرابع: البيع والشراء، بل مطلق التكسب المبني على الاسترباح على الأحوط وجوباً كالاجارة والصلح، دون مثل الهبة للغير والاستيهاب منه والدين ووفائه وغيرها.

(مسألة 148): لابأس بالتوكيل في البيع والشراء، إذا ابتنى على تولي الوكيل للمعاملة بتمام شؤونها، أما التوكيل في خصوص إجراء العقد مع تحديد خصوصيات المعاملة من قبل المعتكف فالأحوط وجوباً تركه. إلا أن يكون التوكيل سابقاً على الاعتكاف.

(مسألة 149): إذا اضطر للبيع والشراء أو لزم من تركهما الحرج وتعذر التوكيل جاز إيقاعهما.

الخامس: المماراة، وهي الجدال والمخاصمة في الكلام، سواء كانت بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة أم كانت لاظهار الحق والانتصار له. نعم لابد فيها من كون الطرف الاخر مصراً على دعواه لاجّاً فيها بنحو لا يرضى بالتصدي له وإبطال حجته عليها، أما اذا كان طالباً للحقيقة راغباً في الخوض فيها من الغير من أجل استيضاحها فلا بأس بالجدل معه، ولا ينافي الاعتكاف.

(مسألة 150): يفسد الاعتكاف بما يفسد الصوم، وكذا بالجماع ليلًا، وبالخروج الطويل من المسجد على الأحوط وجوباً، والظاهر عدم بطلانه بغير ذلك من المحرمات المتقدمة.


[6] ( 1)- كلّ نبات طيّب الرائحة. مجمع البحرين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست