responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 379

الاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر، وشمّر المئزر وطوى فراشه».

الفصل الثالث في أحكام المعتكف‌

يحرم على المعتكف امور:

الأول: الخروج من المسجد إلا أن يكون لضرورة شرعية أو عرفية. وإذا خرج لضرورة اقتصر على أدائها ثم يرجع. ولا يصلي إلا في المسجد، إلا في مكة، فإنه يجوز له أن يصلي في بيوتها إذا خرج. بل قد يدعى جواز الخروج له من مسجدها اختياراً، وإن كان الأحوط وجوباً تركه.

(مسألة 145): يجوز للمعتكف الخروج لعيادة المريض المؤمن، أو حضور جنازة المؤمن، ويجب عليه المبادرة بالرجوع.

(مسألة 146): الأحوط وجوباً مع طول مدة الخروج البقاء عليه برجاء صحته أو فسخه إذا بقي محل الفسخ، نظير ما سبق في المسألة (140) في الفصل الأول.

الثاني: الجماع قبلًا ودبراً ليلًا ونهاراً للرجل والمرأة، والأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، وكذا الاستمناء بغير الجماع.

(مسألة 147): إذا جامع المعتكف وجب عليه كفارة إفطار شهر رمضان لابطال الاعتكاف، وقد تجب عليه كفارة اخرى لحنث النذر إذا كان الاعتكاف منذوراً مضيّقاً، وكفارة ثالثة لابطال الصوم إذا كان الصوم مما يجب في إبطاله الكفارة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست