responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 36

على الأحوط وجوباً.

السادس: الاستحاضة، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

(مسألة 57): خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء وكذا خروج الدم أو القيح أو نحوهما إلا أن يعلم أن معه شيئاً من البول أو الغائط.

(مسألة 58): لا ينتقض الوضوء بالمذي أو الودي أو الوذي. قيل: والأول ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد البول، والثالث ما يخرج بعد المني. ولا يهم تحديدها بعد انحصار الناقض بما سبق.

(مسألة 59): إذا شك في حصول أحد النواقض المتقدمة بنى على عدمه. وكذا لو علم بخروج شي‌ء من السبيلين وتردد بين الناقض وغيره فإنه يبني على عدم خروج الناقض إلا في خروج البلل المشتبه مع عدم الاستبراء، على ما تقدم في الفصل الرابع من أحكام الخلوة.

الفصل الثاني في أجزاء الوضوء

الوضوء عبارة عن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، فيقع الكلام في امور:

الأول: يجب غسل الوجه، وحدّه طولًا ما بين منبت شعر الرأس وأسفل الوجه، وهو طرف الذقن، وحده عرضاً ما دارت عليه الابهام والاصبع الوسطى. والأحوط وجوباً غسل شي‌ء مما خرج عن الحد لاحراز استيعاب الغسل لما دخل في الحد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست