responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 35

المقصد الثالث في الوضوء

وفيه فصول ..

الفصل الأول في نواقض الوضوء

ينتقض الوضوء ويصير الإنسان محدِثاً بامور:

الأول والثاني: خروج البول والغائط من القبل والدبر. والأحوط وجوباً عموم الحكم لخروجهما من غير الموضعين، سواء كان خروجهما منه معتاداً بسبب طارئ أم من غير اعتياد إذا كان يصدق على الخارج أنه بول أو غائط. والمعيار على خروجهما عن حدّ الجسم وإن كان محبوساً بانبوب أو كيس أو نحوهما.

الثالث: خروج الريح من الدبر. والأحوط وجوباً عموم الحكم لما يخرج من غيره إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر. ولا عبرة بما يخرج من القبُل ولو مع الاعتياد.

الرابع: النوم الغالب على العقل. سواء حصل حال القيام أم القعود أم الاضطجاع. ولو شك المكلف في أن ما حصل له نوم أو لا بنى على أنه نوم مع غلبته على السمع.

الخامس: كل ما غلب على العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غيره،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست