responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 267

المقصد الخامس في صلاة القضاء

وفيه فصول ..

الفصل الأول في حكم القضاء ومورده‌

يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لاجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك. وكذا إذا اتي بها فاسدةً لفقدِ جزء أو شرط مستلزم لبطلانها ووجوب إعادتها في الوقت.

ولا يجب قضاء ما تركه الصبي حال صباه ولا المجنون حال جنونه، ولا المغمى عليه، وإن كان ذلك منهما بفعلهما، وكذا ما تركه الكافر الاصلي حال كفره، وما تركته الحائض والنفساء، على تفصيل تقدّم في مبحث الحيض. أما المرتد فالأحوط وجوباً أن يقضي ما فاته حال الارتداد بعد توبته، من دون فرق بين المرتد الفطري والملّي. والظاهر قبول توبة الفطري وإن وجب قتله، فتترتب أحكام الإسلام عليه إذا لم يقتل.

(مسألة 375): إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه وجب عليهم الاداء إذا أدركوا من الوقت ما يسع الصلاة، بل هو الأحوط وجوباً إذا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست