responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 266

(مسألة 367): يستحب الإتيان بها جماعة ويتحمل الإمام فيها القراءة لاغير، كاليومية. وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه في كل من الركعتين، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.

(مسألة 368): يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء، فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلًا بالدعاء أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان المصلي إماماً يشق على من خلفه التطويل خف استحبابه في حقه.

(مسألة 369): حيث كانت الاعادة قبل تمام الانجلاء مستحبة يجوز الائتمام بمن يعيدها لمن صلاها ولمن لم يصلها، كما هو الحال في الصلاة اليومية.

(مسألة 370): يستحب في صلاة الكسوف قراءة السور الطوال ك-: يس والنور والكهف والحجر، وإكمال السورة في كل قيام، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل.

(مسألة 371): يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ليلًا ونهاراً حتى في كسوف الشمس على الاصح.

(مسألة 372): يستحب الإتيان بصلاة الكسوف تحت السماء، وفي المسجد.

(مسألة 373): يثبت الكسوف ونحوه بالعلم والبينة، ولا يثبت بقول المنجمين ونحوهم ممن لا يشهد برؤيته، إلا أن يوجب العلم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست