responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 261

ويكفي في إدراكها أن يدرك الإمام بعد الدخول فيها إلى أن يركع في الركعة الثانية، فإذا التحق به في الركعة الثانية صلاها معه وأكملها بركعة اخرى يجهر فيها، وتتم له الجمعة. وأما إذا أدركه بعد الركوع فقد فاتته الجمعة ولزمه أن يصلي الظهر أربعاً.

(مسألة 354): لما لم تكن الجمعة في هذا الزمان واجبة تعييناً بل تخييراً، فالظاهر عدم وجوب السعي إليها عند النداء إليها وعدم حرمة البيع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست