ويكفي في إدراكها أن يدرك الإمام
بعد الدخول فيها إلى أن يركع في الركعة الثانية، فإذا التحق به في الركعة الثانية
صلاها معه وأكملها بركعة اخرى يجهر فيها، وتتم له الجمعة. وأما إذا أدركه بعد
الركوع فقد فاتته الجمعة ولزمه أن يصلي الظهر أربعاً.
(مسألة
354): لما لم تكن الجمعة في هذا الزمان واجبة تعييناً بل تخييراً، فالظاهر
عدم وجوب السعي إليها عند النداء إليها وعدم حرمة البيع.