responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 260

الفصل الثاني في شروط مشروعيتها وصحتها

وهي امور:

الأول‌: دخول الوقت، وهو شرط في الصلاة. أما الخطبتان فيجوز تقديمهما على الزوال بحيث يفرغ منهما عند الزوال، ويجوز تأخيرهما عن الزوال أيضاً، لكن يرجح مؤكداً المبادرة عرفاً لهما وللصلاة في أول الوقت، بل هو الأحوط وجوباً. فمع تراخي المكلف عنها لا يجتزئ بها، بل يأتي بصلاة الظهر.

الثاني‌: اجتماع خمسة مصلين أحدهم الإمام. والأحوط وجوباً عدم انعقادها بالمرأة والصبي، وإن صحت منهما إذا انعقدت بخمسة غيرهما.

الثالث‌: عدم انعقاد جمعتين بينهما دون فرسخ، وهو يقارب ستة كيلومترات، ولو سبقت إحداهما وكانت واجدة لبقية الشروط بطلت الثانية، ولو اقترنتا بطلتا معاً.

الفصل الثالث في أحكام صلاة الجمعة

(مسألة 352): لا يجوز الكلام حال الخطبة، بل يحسن الاصغاء لها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست