responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 258

المقصد الثالث في صلاة الجمعة

وقد تقدم في فصل أعداد الفرائض أنه مع عدم بسط يد الإمام- كما في عصرنا هذا عصر الغيبة- يتخير المكلف بينها وبين صلاة الظهر.

ويقع الكلام فيها في ضمن فصول ..

الفصل الأول في كيفيتها

وهي ركعتان، يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة كسائر الفرائض المقصورة. وتمتاز عنها بخطبتين قبلها بدل الركعتين، وبوجوب إيقاعها جماعة، بشروط الجماعة الاتية في محلها، ولا تشرع فرادى.

(مسألة 344): يجب على الإمام الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة.

(مسألة 345): يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقين.

(مسألة 346): يستحب فيها قنوتان، (الأول): في الركعة الاولى بعد القراءة قبل الركوع، (الثاني): في الركعة الثانية بعد الركوع حين الانتصاب منه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست