responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 257

(مسألة 337): تستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالخصوص عند الذبح والعطاس، كما ورد أنها تمنع النسيان.

(مسألة 338): يتأكد استحباب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن ذكره أو ذُكر عنده، وإن كان في الصلاة، بل الظاهر كراهة تركها كراهة شديدة لمن لم يكن له عذر في ذلك. بل قد يحرم إذا ابتنى على الزهد فيها.

(مسألة 339): لافرق في ذلك بين ذكره باسمه الشريف أو بلقبه أو كنيته أو بالضمير.

(مسألة 340): إذا ذكر اسمه مكرراً في حديث واحد استحب تكرار الصلاة، وإن كان الظاهر زوال الكراهة بالإتيان بها مرة.

(مسألة 341): الظاهر أن استحباب الصلاة عليه بعد ذكره بنحو الفور العرفي.

(مسألة 342): لا يشترط في الصلاة عليه كيفية خاصة. نعم لا تؤدى وظيفتها إلا بضم آله- صلوات الله عليهم- إليه، كما يشهد به النصوص الكثيرة التي رواها الفريقين شيعة أهل البيت وغيرهم، وقد ورد من طرقهم النهي عن الصلاة البتراء، وهي التي لا يذكر فيها آله (عليهم السلام)، بل لعلّ تركه رغبةً عنه محرّم. وقد ورد في غير واحد من الاخبار عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن من صلى عليه ولم يصل على آله لم يجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام .. إلى غير ذلك.

(مسألة 343): اذا ذكر احد الانبياء فالافضل الصلاة على النبي وآله ثم الصلاة على ذلك النبي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست