responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 241

يستحب للمأموم أن يسلم مرة اخرى إلى شماله إن كان على شماله أحد.

(مسألة 280): إذا نسي التسليم حتى دخل في التعقيب وغيره مما لا يبطل الصلاة رجع وأتى به. وإن ذكره بعد الدخول في المنافي فإن كان المنافي مما لا يبطل الصلاة إلا مع العمد كالكلام أتى بالسلام وصحت صلاته، وإن كان مما يبطلها مطلقاً- كالحدث- بطلت صلاته.

(مسألة 281): إذا شك في التسليم بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها. والمعيار في الفراغ على إنهاء العمل المأتي به بعنوان الصلاة، وإذا لم يحرز ذلك فإن دخل فيما يترتب على الصلاة كالتعقيب أو صلاة اخرى صحت صلاته.

(مسألة 282): إذا سلم على نقص في الركعات فإن لم يأت بالمنافي أو جاء بما لا يبطل مع السهو- كالكلام- قام فأتم صلاته. وإن جاء بما يبطل مع السهو- كالحدث والانحراف عن القبلة- استأنف الصلاة.

(مسألة 283): يستحب التورّك في الجلوس حال التسليم، ووضع اليدين على الفخذين، وأن يكون نظره إلى حجره، ويكره فيه الاقعاء، نظير ما تقدم في التشهد.

تتميم: في التعقيب وسجود الشكر

وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم وهو من المستحبات المؤكدة ذات الفوائد المتعددة، كسعة الرزق، وكفاية الهم، وبه يكون العبد ضيفاً على الله تعالى، وحقيقاً بكرامته، وقد ورد ان من صلى فريضة فله دعوة مستجابة .. إلى غير ذلك.

(مسألة 284): من التعقيب أن يكبر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه، على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست