وفي الثاني أيضاً. وأن يقول:
(سبحان الله) سبعاً بعد التشهد الأول ثم يقوم، ويستحب للمرأة في جلوسها للتشهد أن
ترفع ركبتيها عن الارض وتضم فخذيها إلى نفسها.
الفصل
الثامن في التسليم
وهو
واجب في كل صلاة، وهو آخر أجزائها، والمحلّل لها، فبه يخرج عنها بحيث لا يبطلها
بعده وقوع منافياتها. وله صيغتان:
الاولى:
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين».
والثانية:
«السلام عليكم».
ويستحب
أن يضيف في الثانية فيقول «السلام عليكم ورحمة الله».
وأفضل
من ذلك أن يضيف فيها فيقول: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، وإذا بدأ بالصيغة
الاولى استُحب له إضافة الثانية لها، وإذا بدأ بالثانية لم تستحب الاولى بعدها.
(مسألة
277): يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي، ومع العجز عن ذلك أو عن أصل
التسليم بِخَرَس أو غيره يجري ما تقدم في التشهد.
(مسألة
278): يجب فيه الجلوس، وكذا الطمأنينة على الأحوط وجوباً، على نحو ما تقدم
في التشهد وغيره.
(مسألة
279): يجزئ التسليم بالصيغة الثانية مرة واحدة للإمام والمأموم والمنفرد،
ويستحب أن يومئ بعينه أو بصفحة وجهه إلى جانب يمينه، كما