يجب
على الرجل حال الصلاة ستر العورة، وهي القضيب والانثيان والدبر. وعلى المرأة ستر
جميع جسدها، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين والقدمين، من دون فرق بين وجود
الناظر وعدمه حتى مع الظلمة المانعة من النظر. وقد تقدم في أحكام الخلوة تحديد
الستر وبيان الضابط فيه.
(مسألة
46): يلحق بالصلاة في وجوب الستر قضاء الاجزاء المنسية، بل سجود السهو
على الأحوط وجوباً.
(مسألة
47): المراد بالوجه في المرأة طولًا من قصاص الشعر إلى تحت الحنك المسامت
للرقبة، وعرضاً ما بين الاذنين. ويجب عليها ستر الشعر حتّى المنسدل على الأحوط
وجوباً، وكذا العنق.
(مسألة
48): يسقط وجوب ستر الرأس والرقبة عن الامَة التي لم يتحرّر شيء منها.
وكذا عن الصبية، والمراد بها هنا على الاظهر من لم تحِضْ لصغرها، وإن كان الأحوط
استحباباً الاقتصار على غير المكلَّفة.