القبلة في كل منها، وإن علم أو
ظن بعدم وقوعها في بعضها سقط الاحتياط فيها وأجزأه الصلاة للباقي. كما أنه لو صلّى
لبعض الجهات فإن كشف وقوع القبلة في ضمنها صحت صلاته ولم يحتج إلى الصلاة لبقية
الجهات.
(مسألة
44): من صلّى إلى جهة وهو يرى أنها القبلة أو قامت حجة له على ذلك وبعد الفراغ
تبيّن أنها ليست إلى القبلة، فإن كانت القبلة أمامه فيما بين يمينه ويساره صحت
صلاته ولا إعادة عليه، وإن كان انحرافه أكثر من ذلك بحيث تتجاوز ما بين اليمين
واليسار إلى الخلف، فإن تبيّن ذلك في الوقت أعاد الصلاة، وإن كان بعد الوقت مضت
صلاته ولا قضاء عليه حتّى لو كان مستدبراً للقبلة.
(مسألة
45): من صلّى إلى جهة يرى أنها القبلة أو قامت حجة له على ذلك وتبين له
في الاثناء أنها ليست إلى القبلة، فإن كانت القبلة أمامه فيما بين يمينه ويساره
انحرف إليها وأتم صلاته، وإن كان انحرافه أكثر من ذلك بطلت صلاته ووجب استئنافها
إلى القبلة.