responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 176

نعم إن نام بعدها واستحفيظ قبل الفجر استحب له إعادتها.

(مسألة 31): يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة. كما يجوز في بقية الايام أيضاً إذا علم أنه يشغله عنهما شاغل. بل يجوز من غير شاغل، إلا أن أداءهما في وقتهما أفضل.

(مسألة 32): يجوز تقديم صلاة الليل على نصف الليل للمسافر والمريض، ولمن يخشى أن يغلبه النوم فلا يقوم بعد نصف الليل، ولمن يصعب عليه القيام نصف الليل، بل مطلقاً، وإن كان مرجوحاً. وقضاؤها في النهار أفضل من تقديمها.

(مسألة 33): لا يجوز تقديم الفريضة على الوقت، بل تبطل حينئذٍ. نعم لو دخل الوقت قبل الفراغ من الصلاة صحت الصلاة بشرط أن يكون قد دخل في الصلاة اعتماداً على حجة شرعية أو باعتقاد دخول الوقت ولو كان اعتقاداً بدويّاً راجعاً للذهول والغفلة عمّا يوجب الشك فيه.

(مسألة 34): لو دخل في الصلاة وهو شاك في دخول الوقت فلا تصح صلاته إلا إذا انكشف دخول الوقت قبل الصلاة، ولا يكفي دخوله في الاثناء.

(مسألة 35): يثبت الوقت بامور:

الأول: العلم، ولو حصل من إخبار ثقة عارف باعتقاد المكلف.

الثاني: قيام البينة، بأن يشهد عادلان بدخول الوقت إذا كان خبرهما مستنداً إلى الحس، فإنه يجوز الاعتماد على خبرهما حينئذٍ وإن احتمل بعيداً خطؤهما. نعم إذا استند خبرهما إلى الحدس والتخمين فلا يجوز الاعتماد عليه إلا إذا أوجب اليقين.

الثالث: أذان العارف الثقة، الذي ينحصر خطؤه بالغفلة، دون التسامح‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست