responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 175

به حتّى يتعوّدوا عليه فيخفّ عليهم.

(مسألة 25): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث قدمين (سُبعَي الشاخص تقريباً). ووقت نافلة العصر من أول وقتها إلى أن يبلغ الظل أربعة أقدام (أربعة أسباع الشاخص تقريباً).

(مسألة 26): وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى نصف الليل، غايته أنه بعد ذهاب الحمرة المغربية يستحب تقديم فريضة العشاء عليها. وأما نافلة العشاء فالأولى الإتيان بها قبل نصف الليل، وإن أخّرها بعده أتى بها بنيّة الامر المردد بين الاداء والقضاء.

(مسألة 27): وقت نافلة الليل من منتصف الليل إلى الفجر الصادق، وأفضله قرب الفجر، وربما يكون الافضل من ذلك التفريق، بأن يصلي عند نصف الليل أربع ركعات، ثم يفصل مدة- بنوم أو غيره- ثم يصلي أربعة ركعات، ثم يصلي الشفع والوتر قرب الفجر.

(مسألة 28): من قام آخر الليل وخاف أن يفجأه الفجر استحب له التعجيل بصلاة الليل وتخفيفها ولو بقراءة الفاتحة وحدها، وإن ضاق الوقت عن ذلك اقتصر على ركعتي الشفع وركعة الوتر.

(مسألة 29): من صلى من صلاة الليل أربع ركعات ثم طلع الفجر كان له إكمال صلاة الليل ولو بعد الفجر. والافضل الاقتصار على الشفع والوتر، وقضاء الركعات الاربع الباقية من نافلة الليل بعد صلاة الفجر.

(مسألة 30): يبدأ وقت نافلة الفجر من السدس الاخير من الليل ويستمر حتى تطلع الحمرة المشرقية، فإذا طلعت الحمرة المشرقية بعد الفجر ولم يصلّها كان الأولى تأخيرها عن فريضة الفجر. ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل ذلك،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست