responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 108

ويلتحق بالإمام في دعاء التكبيرة التي هو مشغول فيها ويجعلها أول صلاته، ثم يتابع الإمام في التكبيرات، فإذا فرغ الإمام قبل أن يفرغ هو من تكبيراته أتم ما بقي عليه من التكبير من دون دعاء أو مع تخفيف الدعاء، فإن رفعت الجنازة تبعها وهو مستقبل القبلة وأتمّ برجاء المطلوبية.

(مسألة 321): الافضل وقوف المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً عند صدر الرجل ورأس المرأة. بل يكره وقوفه عند وسط المرأة. ولا بأس بوقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة. وأما إذا كان مأموماً فإنه يقف حيث ينتهي به الصف.

(مسألة 322): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، ويراعى في الدعاء لهم التثنية أو الجمع، وإذا كان فيهم رجال ونساء فالافضل جعل الرجال أقرب للمصلي، ويجوز التذكير في الدعاء لهم بنية الاموات، والتأنيث بنية الانفس.

(مسألة 323): مع اجتماع الجنائز المتعددة يجوز أن يُجعلوا جميعاً في سمت واحد أمام المصلي. لكن الافضل جعل كل منهم عند ورك الاخر فيكونون صفاً واحداً شبه الدرج، ويقف الإمام وسط الصف وراءهم جميعاً. وإذا كان فيهم رجال ونساء وقف وسط الرجال. ويكون أقربهم للمصلي من هو على جانب يساره.

(مسألة 324): يستحب للمصلي الطهارة من الحدث، وإذا خاف فوت الصلاة الاولى جماعةً إن تطهر بالماء تيمم وصلّى. بل لا بأس بالتيمم برجاء المطلوبية مع عدم خوف الفوت من استعمال الماء.

(مسألة 325): يستحب رفع اليدين عند التكبير، والأولى أن يرفع الإمام صوته- في صلاة الجماعة- بالدعاء حتى يسمع المأمومين. وأن يتَحرّى كثرة المصلين على الميت. كما يستحب الاجتهاد في الدعاء للميت. وتكره الصلاة على الميت في المسجد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست