responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 107

وكذا ممن صلّى عليه إذا كان هو الإمام. بل هو مستحب خصوصاً إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين.

(مسألة 315): الظاهر عدم مشروعية الصلاة بعد الدفن حتى على من دفن بغير صلاة أو كانت الصلاة عليه باطلة. نعم لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية.

(مسألة 316): يستحب في صلاة الميت الجماعة. وكلما كان المصلون أكثر كان خيراً للميت. بل الظاهر عدم اعتبار إذن الولي في الائتمام، وإنما يعتبر إذنه في أصل الصلاة لمن يتقدّم لها، لانها من شؤون التجهيز التي تقدم اعتبار إذن الولي فيها.

نعم لو أوصى الميت بأن لا يصلي عليه شخص أو أشخاص ولو بنحو الائتمام فالأحوط وجوباً تنفيذ وصيته.

(مسألة 317): الظاهر عدم اعتبار عدالة الإمام في الصلاة على الميت وعدم اعتبار طهارته بالماء إذا كان المأموم متطهراً به، وعدم قدح الافة في نطقه إذا كانوا فصحاء، لعدم تحمله عنهم شيئاً.

(مسألة 318): الظاهر عدم انعقاد إمامة الجالس للقائمين، وكذا مع كون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين ومع عدم اتصالهم به بالنحو المعتبر في إمامة الجماعة في الصلاة.

(مسألة 319): الأحوط وجوباً في انعقاد الجماعة تقدم الإمام على المأمومين إذا كان رجلًا.

نعم إذا كانت امرأة كان لها أن تؤمّ النساء، لكن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست