responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 7

منفعة محللة معتد بها عند العرف، فلو لم يكن لها منفعة كذلك لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها و الظاهر بقاؤها على الملكية لمالكها و يجب إعلام المشتري بنجاستها.

(مسألة 8) : تحرم و لا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام‌

كالمزامير و الأصنام و الصلبان و الطبول و آلات القمار كالشطرنج و نحوه و الظاهر ان منها صندوق حبس الصوت. أما (الراديو) فليس منها، فيجوز بيعه كما يجوز أن يستمع منه الأخبار و قراءة القرآن و التعزية و نحوها مما يباح استماعه، اما التلفزيون فالمستعمل منه في بلادنا معدود من آلات اللهو [3] المثيرة للشهوات الشيطانية فلا يجوز بيعه لحرمة منافعه غالبا. و أما استعماله و النظر فيه فلا بأس به إذا كان لا يثير شهوة بل كان فيه فائدة علمية أو ترويح النفس. و إذا اتفق ان صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع جاز بيعه و يكون كالراديو. و أما آلة تسجيل الصوت فلا بأس ببيعها و استعمالها.

(مسألة 9) : كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها و أخذ الأجرة عليها‌

بل يجب إعدامها [4] و لو بتغير هيئتها و يجوز بيع مادتها من الخشب‌


[3] الظاهر ان الضابط في كون شي‌ء آلة للهو و للحرام كونه بحسب طبعه ذا منافع لهوية غالبة على سائر منافعه و اما إذا كانت نسبته الى اللهو و غيره في نفسه على نحو واحد غير انه استعمل خارجا في اللهو أكثر مما استعمل في غيره فلا يكفي هذا في صدق عنوان آلات اللهو عليه عرفا و من هذا القبيل التلفزيون و لكن مع هذا لا نسمح باشترائه للاتخاذ و الاستعمال في البيت و ان كان البيع و الشراء التجاري له جائزا.

[4] إذا توقف المنع من استعمالها و من نشوء الفساد بسببها على ذلك و الا فالاعدام هو الأحوط الاولى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست