اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 6
(مسألة 2) : الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها
، فلو صار خله خمرا أو دابته ميتة أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهرا عليه و كذا الحكم في بقية الموارد، و تجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال [2] في مقابله و يحل ذلك المال له.
(مسألة 3) : الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد يجوز بيعها و المعاوضة عليها
إذا كان لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها.
(مسألة 4) : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة
إذا كانت له منفعة محللة معتد بها كما تقدم.
(مسألة 5) : يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة
مثل التسميد بالعذرات و الإشعال و الطلي بدهن الميتة النجسة و الصبغ بالدم و غير ذلك.
(مسألة 6) : يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا لها منفعة محللة معتد بها
كما هي كذلك اليوم و كذلك الأبوال الطاهرة.
(مسألة 7) : الأعيان المتنجسة كالدبس، و العسل، و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها
و المعاوضة عليها إن كان لها
[2] ان أراد بذل المال في مقابل نفس الاستحقاق فالاستحقاق على فرض ثبوته حكم شرعي لا معنى لبذل الثمن في مقابله و ان أراد بذله في مقابل المستحق كان ثمنا لنفس النجس باعتباره مستحقا لا مملوكا فلا بد ان يراد بذل المال بإزاء رفع الشخص يده عن المال الذي له حق الاختصاص به و الاذن لصاحب المال في وضع يده عليه و لكن الأحوط وجوبا مع هذا عدم حلية المال المبذول بهذا العنوان في المسكر و الخنزير و الكلب غير الصيود
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 6