responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 6

(مسألة 2) : الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها‌

، فلو صار خله خمرا أو دابته ميتة أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شي‌ء من ذلك قهرا عليه و كذا الحكم في بقية الموارد، و تجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال [2] في مقابله و يحل ذلك المال له.

(مسألة 3) : الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد يجوز بيعها و المعاوضة عليها‌

إذا كان لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها.

(مسألة 4) : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة‌

إذا كانت له منفعة محللة معتد بها كما تقدم.

(مسألة 5) : يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة‌

مثل التسميد بالعذرات و الإشعال و الطلي بدهن الميتة النجسة و الصبغ بالدم و غير ذلك.

(مسألة 6) : يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا لها منفعة محللة معتد بها‌

كما هي كذلك اليوم و كذلك الأبوال الطاهرة.

(مسألة 7) : الأعيان المتنجسة كالدبس، و العسل، و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها‌

و المعاوضة عليها إن كان لها‌


[2] ان أراد بذل المال في مقابل نفس الاستحقاق فالاستحقاق على فرض ثبوته حكم شرعي لا معنى لبذل الثمن في مقابله و ان أراد بذله في مقابل المستحق كان ثمنا لنفس النجس باعتباره مستحقا لا مملوكا فلا بد ان يراد بذل المال بإزاء رفع الشخص يده عن المال الذي له حق الاختصاص به و الاذن لصاحب المال في وضع يده عليه و لكن الأحوط وجوبا مع هذا عدم حلية المال المبذول بهذا العنوان في المسكر و الخنزير و الكلب غير الصيود‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست