responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 63

العامة أو الخاصة، فمن باع بستانا دخل فيه الأرض و الشجر و النخل و الطوف و البئر و الناعور و الحضيرة و نحوها مما هو من أجزائها أو توابعها أما من باع أرضا فلا يدخل فيها الشجر و النخل الموجودان و كذا لا يدخل الحمل في بيع الام و لا الثمرة في بيع الشجرة، نعم إذا باع نخلا فان كان التمر مؤبرا فالتمر للبائع و إن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري [139] و يختص هذا الحكم ببيع النخل، اما بنقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقا و إن لم يكن مؤبرا.

هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابة، اما إذا قامت القرينة على ذلك و ان كانت هي المتعارف عمل عليها و كان جميع ذلك للمشتري.

(مسألة 2) : إذا باع الشجر و بقي الثمر للبائع و احتاج الى السقي جاز للبائع سقيه‌

و ليس للمشتري [140] منعه و كذلك إذا لم يحتج إلى السقي لم يجب على البائع [141] سقيه و ان أمره المشتري بذلك، نعم لو تضرر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه ففي تقديم حق البائع [142] أو المشتري‌


[139] لا يخلو من اشكال لقصور النصوص عن افادة حكم تعبدي على خلاف القاعدة بالنحو المذكور.

[140] هذا إذا كان البائع قد اشترط إبقاء الثمرة على الشجر أو لم يكن يتضرر من السقي مع تضرر الثمرة بتركه و اما إذا كان يتضرر بسبب السقي و كان البائع يتضرر بسبب تركه فسيأتي حكمه.

[141] بل لم يجز مع عدم اذن المشتري.

[142] إذا كان هناك شرط لأحدهما على الآخر بهذا الشأن اتبع و الا فلا يبعد جواز السقي لمن ينتفع به مع ضمان أرش النقص للآخر و جواز‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست