responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 62

كسائر ديونه، فان لم يكن له [137] تركة سوى المبيع تعلق به فيباع و يوفى منه فان لم يف بتمام الثمن بقي في ذمته و لا يجب على الورثة وفاؤه‌

(مسألة 4) : لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات‌

فان كان المقصود من جعل الخيار له مباشرته للفسخ أو كونه بنظره لم ينتقل الى وارثه و ان جعل مطلقا انتقل إليه.

(مسألة 5) : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع‌

و كذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار [138] المجلس بعد القبض ففي كونه من مال البائع إشكال.

الفصل السادس فيما يدخل في المبيع

(مسألة 1) : من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره‌

و يعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعا أو بالقرينة‌


[137] إذا فرض في هذه الصورة تلف المال المنتقل من الميت و كون قيمة حين الفسخ مساوية للمال المنتقل اليه أو أقل أشكل ثبوت الخيار للوارث لعدم انتفاعه بأعماله أصلا بخلاف ما إذا كان شخص المال المنتقل من الميت محفوظا لأن الوارث يستطيع بالفسخ الحصول على ذلك المال بشخصه و دفع قيمته من ماله الخاص إذ ليس للدائن و لو كان الدين مستوعبا إلزام الوارث بتسليم نفس أعيان التركة أو بيعها إذا كان حاضرا لدفع قيمتها في مقام الوفاء و هذا نحو انتفاع للوارث.

[138] الظاهر انه من مال المشتري.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست