اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 415
ما لم يكن زنا، فولد الشبهة يرث و يورث، و إذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر و اللّه سبحانه العالم.
و لو كانا يعتقدان صحة النكاح و لكن ولد الشبهة الناتج عن هذا النكاح يرثها و يرثانه.
هذا آخر ما أردنا التعليق عليه و قد فرغنا من ذلك في ليلة التروية الثامن من ذي الحجة سنة 1395 ه و الحمد للّه في اليسر و العسر و في الرخاء و البلاء و اليه نبتهل سبحانه و تعالى ان يلهمنا الصبر و اليقين و يختار لنا جواره مع الأنبياء و الصديقين و حسن أولئك رفيقا و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و الخلفاء المعصومين من آله الطاهرين.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 415