responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 415

ما لم يكن زنا، فولد الشبهة يرث و يورث، و إذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر و اللّه سبحانه العالم.


و لو كانا يعتقدان صحة النكاح و لكن ولد الشبهة الناتج عن هذا النكاح يرثها و يرثانه.

هذا آخر ما أردنا التعليق عليه و قد فرغنا من ذلك في ليلة التروية الثامن من ذي الحجة سنة 1395 ه‌ و الحمد للّه في اليسر و العسر و في الرخاء و البلاء و اليه نبتهل سبحانه و تعالى ان يلهمنا الصبر و اليقين و يختار لنا جواره مع الأنبياء و الصديقين و حسن أولئك رفيقا و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و الخلفاء المعصومين من آله الطاهرين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست