responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 414

موت الآخر ورث من جهل تاريخ موته و لا عكس، و ان جهل التاريخان عمل بالقرعة، و إذا كان الإرث من احد الطرفين فقط حكم بالإرث مع العلم بتاريخ موت الموروث فقط و بعدم الإرث مع العلم بتاريخ موت الوارث فقط و مع الجهل بتاريخهما.

(مسألة 3) : إذا ماتا بسبب غير الغرق و الهدم‌

كالحرق و القتل في معركة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق و الهدم قولان أقواهما العدم [41] فان علم تاريخ موت أحدهما و جهل تاريخ موت الآخر ورث من جهل تاريخ موته ممن علم تاريخ موته و ان جهل التاريخان فإن احتمل التقارن فلا توارث من الطرفين و ان علم بعدم التقارن عمل بالقرعة.

(مسألة 4) : إذا كان الغرقى و المهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر‌

إلا على تقدير غير معلوم كما إذا غرق الأب و ولداه فان الولدين لا يتوارثان إلا مع فقد الأب ففي الحكم بالتوارث اشكال بل الأظهر العدم.

(مسألة 5) : المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين‌

فلو انتفت من أحدهما لم يحكم بالإرث من احد الطرفين كما إذا غرق إخوان لأحدهما ولد دون الآخر و قيل لا يعتبر ذلك و يحكم بالإرث من احد الطرفين و هو ضعيف.

(مسألة 6) : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد [42]

و يرث بالنسب الفاسد‌


[41] بل الأقرب شمول حكم الغرقى و المهدوم عليهم لهذه الحالة و أمثالها.

[42] بمعنى انه إذا عقد على امرأة عقدا باطلا لم ترثه و لم يرثها‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست