اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 412
(مسألة 10) : المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله
و في مدة التربص أقوال و الأقوى انها اربع سنين يفحص عنه [37] فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص و لا يرث من مورثه لو مات بعد انتهاء مدة التربص و يرث من مات قبل ذلك.
(مسألة 11) : إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا [38]
إذا جهل نسبهما و المشهور عدم ثبوت النسب بذلك فلا يجوز التعدي في الميراث من المتعارفين الى غيرهما إلا إذا تصادقا معه أيضا من غير فرق بين الولد و الأخ و غيرهما و لا يخلو من تأمل.
فصل (في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم)
(مسألة 1) : يرث الغرقى بعضهم من بعض و كذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة
: (الأول) ان يكون لهم أو لأحدهم مال.
(الثاني) ان يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع.
(الثالث) ان يجهل المتقدم و المتأخر و التقارن [39] فمع اجتماع
[37] و مع عدم الفحص ينتظر عشر سنين ثم يقسم المال.
[38] تقدم تفصيل الحال في هذه المسألة في تعليقتنا على كتاب الإقرار فلاحظ.
[39] بمعنى عدم العلم بالتقارن لا ان احتمال التقارن شرط في ثبوت الحكم المذكور.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 412