responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 412

(مسألة 10) : المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله‌

و في مدة التربص أقوال و الأقوى انها اربع سنين يفحص عنه [37] فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص و لا يرث من مورثه لو مات بعد انتهاء مدة التربص و يرث من مات قبل ذلك.

(مسألة 11) : إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا [38]

إذا جهل نسبهما و المشهور عدم ثبوت النسب بذلك فلا يجوز التعدي في الميراث من المتعارفين الى غيرهما إلا إذا تصادقا معه أيضا من غير فرق بين الولد و الأخ و غيرهما و لا يخلو من تأمل.

فصل (في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم)

(مسألة 1) : يرث الغرقى بعضهم من بعض و كذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة‌

: (الأول) ان يكون لهم أو لأحدهم مال.

(الثاني) ان يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع.

(الثالث) ان يجهل المتقدم و المتأخر و التقارن [39] فمع اجتماع‌


[37] و مع عدم الفحص ينتظر عشر سنين ثم يقسم المال.

[38] تقدم تفصيل الحال في هذه المسألة في تعليقتنا على كتاب الإقرار فلاحظ.

[39] بمعنى عدم العلم بالتقارن لا ان احتمال التقارن شرط في ثبوت الحكم المذكور.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست