responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 411

الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، و قيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث و هو الأقوى‌

(مسألة 5) : ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا امه الزانية‌

و لا من يتقرب بهما و لا يرثهم هو بل يرثه ولده و زوجه أو زوجته و يرثهم هو، و إذا اختص الزنا بأحد الأبوين اختص عدم التوارث به، و إذا مات مع عدم الولد فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام، و إذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى و لا يرد على الزوجة إذا لم يكن وارث إلا الإمام بل يكون له ما زاد على نصيبها. نعم يرد على الزوج على ما سبق.

(مسألة 6) : الحمل و ان كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا‌

و ان لم يكن كاملا و لا بد من إثبات ذلك و ان كان بشهادة النساء، و إذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه و ان لم يكن مستقر الحياة و إذا سقط ميتا لم يرث و ان علم انه حي حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.

(مسألة 7) : إذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا‌

لم يرث و لم يورث.

(مسألة 8) : يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا [36]

و يعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا و كان ذكرين فهو و ان كان ذكرا و أنثى أو ذكرا واحدا أو أنثيين أو أنثى واحدة قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم.

(مسألة 9) : دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم‌

.


[36] إلا إذا حصل الاطمئنان بعدم تعدد الحمل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست