responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 38

المشتري قادرا على أخذها من الغاصب صح كما انه يصح بيعها على الغاصب أيضا و إن كان البائع لا يقدر على أخذها منه ثم الدفع اليه و إذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه كما لو باع من ينعتق على المشتري صح و إن لم يقدر على تسليمه.

(مسألة 16) : لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف‌

بطل و لو علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة.

(مسألة 17) : لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه‌

لكن علم بحصولها بعده فان كانت المدة يسيرة صح و إذا كانت طويلة لا يتسامح بها فان كانت مضبوطة مثل سنة أو أكثر فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها و كذا مع جهله بها لكن يثبت الخيار للمشتري، و ان كانت غير مضبوطة فالظاهر البطلان كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه.

(مسألة 18) : إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته‌

، و ان كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك، و ان كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة فإذا لم يقدرا معا بطل البيع.

(مسألة 19) : يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة‌

إذا كانت ذات قيمة معتد بها.

الفصل الرابع في الخيارات

و فيه مسائل!

(مسألة 1) : الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه‌

و هو أقسام:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست