اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 38
المشتري قادرا على أخذها من الغاصب صح كما انه يصح بيعها على الغاصب أيضا و إن كان البائع لا يقدر على أخذها منه ثم الدفع اليه و إذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه كما لو باع من ينعتق على المشتري صح و إن لم يقدر على تسليمه.
(مسألة 16) : لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف
بطل و لو علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة.
(مسألة 17) : لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه
لكن علم بحصولها بعده فان كانت المدة يسيرة صح و إذا كانت طويلة لا يتسامح بها فان كانت مضبوطة مثل سنة أو أكثر فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها و كذا مع جهله بها لكن يثبت الخيار للمشتري، و ان كانت غير مضبوطة فالظاهر البطلان كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه.
(مسألة 18) : إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته
، و ان كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك، و ان كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة فإذا لم يقدرا معا بطل البيع.
(مسألة 19) : يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة
إذا كانت ذات قيمة معتد بها.
الفصل الرابع في الخيارات
و فيه مسائل!
(مسألة 1) : الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه
و هو أقسام:
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 38