responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 37

و ليس عليه دفع العوض [76] و إذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه فإذا ترك زرعها جاز لغيره زرعها [77] بلا اذن منه و يعطيه خراجها و إذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية.

(مسألة 14) : في تعيين ارض الخراج إشكال‌

و قد ذكر العلماء و المؤرخون مواضع كثيرة منها، و إذا شك في أرض انها ميتة أو عامرة حين الفتح يعمل على انها ميتة [78] فيجوز إحياؤها و تملكها ان كانت حية كما يجوز بيعها و غيره من التصرفات الموقوفة على الملك.

(مسألة 15) : يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه‌

فلا يجوز [79] بيع الجمل الشارد أو الطير الطائر أو السمك المرسل في الماء، و لا فرق بين العلم بالحال و الجهل بها، و لو باع العين المغصوبة و كان‌


[76] إلا إذا طالب الامام بذلك غير ان الثابت منه هو التحليل للمؤمنين.

[77] إذا كان موت الأرض و خرابها بإهمال صاحبها الأول جاز للثاني تملكها بالاحياء و ليس للاول عليه شي‌ء و إذا لم يكن خرابها كذلك لم يجز للثاني التصرف في الأرض بدون اذن الأول إذا كان بإمكانه معرفة صاحب الأرض.

[78] على مستوي عمل الافراد لا على مستوي عمل الجهة المسؤلة عن تمام الأراضي فإنها ترجع إلى القرائن الظنية في تشخيص الأرض الخراجية‌

[79] و لكن المنع عن بيعه مع الضميمة مشكل بل لا يبعد الجواز بمعنى ان كل ما كان يجوز جعل الثمن بإزائه ابتداء يجوز جعله بإزاء المجموع منه و من غير المقدور على تسليمه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست