اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 37
و ليس عليه دفع العوض [76] و إذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه فإذا ترك زرعها جاز لغيره زرعها [77] بلا اذن منه و يعطيه خراجها و إذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية.
(مسألة 14) : في تعيين ارض الخراج إشكال
و قد ذكر العلماء و المؤرخون مواضع كثيرة منها، و إذا شك في أرض انها ميتة أو عامرة حين الفتح يعمل على انها ميتة [78] فيجوز إحياؤها و تملكها ان كانت حية كما يجوز بيعها و غيره من التصرفات الموقوفة على الملك.
(مسألة 15) : يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه
فلا يجوز [79] بيع الجمل الشارد أو الطير الطائر أو السمك المرسل في الماء، و لا فرق بين العلم بالحال و الجهل بها، و لو باع العين المغصوبة و كان
[76] إلا إذا طالب الامام بذلك غير ان الثابت منه هو التحليل للمؤمنين.
[77] إذا كان موت الأرض و خرابها بإهمال صاحبها الأول جاز للثاني تملكها بالاحياء و ليس للاول عليه شيء و إذا لم يكن خرابها كذلك لم يجز للثاني التصرف في الأرض بدون اذن الأول إذا كان بإمكانه معرفة صاحب الأرض.
[78] على مستوي عمل الافراد لا على مستوي عمل الجهة المسؤلة عن تمام الأراضي فإنها ترجع إلى القرائن الظنية في تشخيص الأرض الخراجية
[79] و لكن المنع عن بيعه مع الضميمة مشكل بل لا يبعد الجواز بمعنى ان كل ما كان يجوز جعل الثمن بإزائه ابتداء يجوز جعله بإزاء المجموع منه و من غير المقدور على تسليمه.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 37