اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 341
أيضا و الأفضل بل الأحوط [28] مدان و لو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام [29] و يستحب الإدام و أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدناه الملح و يجوز إطعام الصغار بتمليكهم و تسليمه الى وليهم ليصرفه عليهم، و لو كان بالإشباع فلا يعتبر اذن الولي على الأقوى و الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد و أحوط منه [30] الاقتصار في الإشباع على الكبار، و يجوز التبعيض في التسليم و الإشباع فيشبع بعضهم و يسلم إلى الباقي و لكن لا يجوز التكرار مطلقا بان يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء [31] تمام العدد.
(الرابعة) الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا
و ثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط.
(الخامسة) لا بد من نية القربة و التعيين مع اختلاف نوع الكفارة [32]
و التكليف و الإسلام في المكفر و لا بد في مصرفها من الفقر و الأحوط اعتبار [33] الايمان و لا يجوز دفعها [34] لواجب النفقة و يجوز دفعها
[28] هذا الاحتياط لا يترك في كفارة الظهار.
[29] الأحوط الإطعام من أوسط ما يطعم به اهله.
[30] استحبابا.
[31] و لكن مع التعذر و التكرار لا يترك الاحتياط باستئناف الكفارة إذا ارتفع العذر.
[32] بل الأحوط التعيين بلحاظ السبب أيضا و لو مع اتحاد نوع الكفارة كما لو أفطر في شهر رمضان على محرم و قتل عامدا أو أفطر على محرم مرتين.
[33] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[34] على الأحوط.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 341