responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 340

الآخرة حتى الوقت أصبح صائما على الأحوط [23] و لو عجز عن صوم يوم نذره نصدق استحبابا بمد أو مدين على مسكين يصوم عنه [24].

مسائل‌

(الاولى) من وجد ثمن الرقبة و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة‌

و يشترط فيها الايمان بمعنى الإسلام وجوبا في القتل و كذا في غيره على الأظهر [25] و الأحوط [26] اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في الجميع و يجزي الآبق و الأحوط [27] اعتبار وجود طريق الى حياته.

(الثانية) من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن‌

انتقل الى الصوم في المرتبة و لا يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه و لا غيرها مما يكون بيعه ضيقا و حرجا عليه لحاجته إليه.

(الثالثة) إذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه‌

وجب الإطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين و في غيرها يجزى مطلق الطعام كالتمر، و الأرز، و الأقط و الماش، و الذرة، و لا تجزي القيمة‌


[23] استحبابا.

[24] هذا القيد يرجع الى التصدق بالمدين خاصة كما يظهر بمراجعة الروايات.

[25] في بعضها كما في الظهار و إفطار شهر رمضان و إفطار الصوم المنذور و

على الأحوط في بعضها كمخالفة العهد.

[26] هذا الاحتياط ليس بواجب.

[27] وجوبا لأن الرواية متهافتة النسخة و الاستصحاب لا يثبت عنوان العتق و التحرير.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست