responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 337

نذر ان يتصدق بجميع ما يملكه و خاف الضرر قومه و تصدق [12] به شيئا فشيئا حتى يوفى و إذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت و لو قيده بوقت معين أو مكان كذلك لزم، و لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو عجز أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عبدا أفطر و يقضي على الأحوط في الجميع و ان كان الأظهر في السفر و الحيض و النفاس عدم لزوم القضاء [13].

(و العهد) ان يقول: عاهدت اللّه، أو علي عهد اللّه انه متى كان كذا فعلي كذا. و الظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلق و هو لازم و متعلقة كمتعلق اليمين [14] و لا ينعقد النذر إلا باللفظ. و اما العهد ففيه إشكال [15] أحوطه ان لا يتخلف عما نواه، و لو نذر ان يجعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت اللّه تعالى أو المشاهد استعملت في مصالح البيت أو المشهد فان لم يمكن ذلك بيعت و صرف ثمنها في مصالحه من سراج و فراش و تنظيف و تعمير و غير ذلك و لو نذر شيئا للنبي (ص) أو لولي صرف في القربات [16] و جعل ثوابه للمنذور له و المدار على قصد الناذر و يرجع‌


[12] و ذلك لمعتبرة الخثعمي و لكنها واردة في العهد لا النذر فالتعدي على تقدير العمل بها يحتاج إلى إلغاء الغارق.

[13] بل لا يبعد عدم اللزوم مطلقا.

[14] على الأحوط و ان كان الأقرب أنه كمتعلق النذر فتشترط فيه كونه طاعة للّه تعالى.

[15] و الأقرب انه لا ينعقد الا باللفظ‌

[16] أي أمكن صرفه كذلك كما يمكن صرفه على جهة راجعة إليه عرفا كصرف الأموال المنذورة للحسين (عليه السلام) على مجالس العزاء له و نحو ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست