responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 336

من اشكال [5] و هو اما بر كقوله: ان رزقت ولدا فلله علي كذا، أو شكر كقوله: إن بري‌ء المريض فلله علي كذا، أو زجر كقوله: ان فعلت محرما فلله علي كذا أو إن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا، أو تبرع كقوله: للّه علي كذا، و لو قال: علي كذا، و لم يقل للّه لم يجب و لو جاء بالترجمة ففي وجوبه اشكال [6] و متعلق النذر يجب أن يكون طاعة للّه مقدورا للناذر، و لو نذر فعل طاعة و لم يعين تصدق بشي‌ء أو صلى ركعتين أو صام يوما [7] و لو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر [8] و لو قال زمانا فخمسة أشهر [9] و لو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي انه ثمانون درهما و عليه العمل [10] و لو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى [11] عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه و هو مروي أيضا و لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز، فلو تجددت. القدرة عليه في وقته وجب، و لو‌


[5] الاشكال انما هو في انحلال النذر بحله فإنه غير ثابت و اما انحلاله بنهي الوالد عن متعلق النذر فهو الأقرب فيما إذا كان النهي عنه على نحو يخرجه عن الرجحان شرعا.

[6] الأقرب الوجوب‌

[7] أو أتى بأي طاعة أخرى.

[8] لا يجب التقيد بذلك.

[9] لا يجب التقيد بذلك.

[10] لا يجب العمل به بل يتبع الصدق العرفي الذي يختلف باختلاف المناسبات و نوعية الناذر.

[11] بل اتبع الصدق العرفي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست