responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 307

(مسألة 7) : إذا نشز الزوج فلم يؤد الى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر‌

و تعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها و امتناعها عن القيام بحقوق الزوج اشكال و ان كان الأظهر الجواز [100]

(مسألة 8) : إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته‌

و كان يتمكن من الكسب وجب عليه الا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة دينا عليه و الظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء اما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء فالظاهر عدم وجوب الاستدانة.

(مسألة 9) : نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم‌

اما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من اشكال و إن كان الجواز أظهر و اما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط لأنها من الاحكام لا من الحقوق نعم القريب يملك على قريبه أن ينفق عليه فالحق هو الإنفاق لا النفقة و هذا المعنى يقبل الإسقاط أيضا كما انه تصح المصالحة بين الزوج و الزوجة على سقوط نفقتها و كذا تصح المصالحة بين القريب و المنفق على سقوط حق الإنفاق عليه.

(مسألة 10) : يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق‌

و لا يجب عليه تمليكها و لا بذلها في دار اخرى و لو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع الى خلل في محل الإنفاق.

(مسألة 11) : إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر‌


[100] لظهور الآية الكريمة في ان القيمومة بسبب الإنفاق فمع التخلف عنه لا قيمومة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست