responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 306

العدة التعرض لبقية أحكام المفقود.

(مسألة 4) : لا يجوز للزوجة ان تخرج من بيتها بغير اذن زوجها‌

و ان لم يكن خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها فان خرجت بغير اذنه لم تستحق النفقة [97] كالناشز و لا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع.

(مسألة 5) : ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه‌

كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها و لها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل و تشرب من طعامه و شرابه و اما ما تبقى عينه بالانتفاع به فان كان مثل المسكن و الخادم فلا إشكال في كونه امتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه و ان كان مثل الكسوة و الفراش و الغطاء ففي كونه كالأول أو كالثاني قولان أظهرهما الثاني [98] فلا يجوز لها نقله الى غيرها و لا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير اذن الزوج و يجوز لها ذلك كله في القسم الأول.

(مسألة 6) : إذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها [99] ما دامت كذلك‌

فإذا رجعت و تابت رجع الاستحقاق إلا إذا كان الزوج جاهلا برجوعها فقد قيل انه يتوقف الاستحقاق على علمه برجوعها و إذا كان غائبا يتوقف الاستحقاق على علمه و مضي مقدار من الزمان يتوقف عليه الحضور و لكنه محل تأمل. و الأظهر استحقاقها بمجرد رجوعها إلى الطاعة.


[97] إذا كان خروجها على أساس التمرد و الانفصال و الا كان من الحالة الوسطى التي تقدم الكلام عنها.

[98] لا يبعد ان الكسوة كالأول فتكون من التمليك لا مجرد الإمتاع‌

[99] على التفصيل المتقدم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست