اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 249
فصل في شرائط العين الموقوفة
(مسألة 1) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة
فلا يصح وقف الدين و لا وقف الكلي [27] و لا وقف المنفعة فإذا قلت: وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فراش أو إناء أو نحوهما؛ أو وقفت فرسا أو وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع.
(مسألة 2) : يعتبر ان تكون العين مملوكة أو بحكمها
فلا يصح وقف الحر و المباحات الأصلية قبل حيازتها و يجوز وقف إبل الصدقة و غنمها و بقرها إذا كان الواقف الحاكم الشرعي [28] و ان لم تكن مملوكة.
(مسألة 3) : يعتبر ان تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها
فلا يصح وقف الأطعمة و الخضر و الفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه و ان تكون المنفعة محللة فلا يصح وقف آلات اللهو و آلات القمار و الصلبان و نحوها مما يحرم الانتفاع بها و ان تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر و الخنزير.
(مسألة 4) : يعتبر ان تكون العين مما يمكن قبضها حال الوقف [29]
فلا يصح وقف الجمل الشارد و الطير الطائر.
[27] بمعنى الكلي الذمي و اما الكلي في المعين فلا يخلو البطلان فيه من اشكال.
[28] أو مالك العين الزكوي إذا كان الوقف على نحو يصدق عليه سبيل اللّه فإنه يكون أداء للزكاة.
[29] الظاهر عدم اعتبار ذلك.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 249