responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 249

فصل في شرائط العين الموقوفة

(مسألة 1) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة‌

فلا يصح وقف الدين و لا وقف الكلي [27] و لا وقف المنفعة فإذا قلت: وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فراش أو إناء أو نحوهما؛ أو وقفت فرسا أو وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع.

(مسألة 2) : يعتبر ان تكون العين مملوكة أو بحكمها‌

فلا يصح وقف الحر و المباحات الأصلية قبل حيازتها و يجوز وقف إبل الصدقة و غنمها و بقرها إذا كان الواقف الحاكم الشرعي [28] و ان لم تكن مملوكة.

(مسألة 3) : يعتبر ان تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها‌

فلا يصح وقف الأطعمة و الخضر و الفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه و ان تكون المنفعة محللة فلا يصح وقف آلات اللهو و آلات القمار و الصلبان و نحوها مما يحرم الانتفاع بها و ان تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر و الخنزير.

(مسألة 4) : يعتبر ان تكون العين مما يمكن قبضها حال الوقف [29]

فلا يصح وقف الجمل الشارد و الطير الطائر.


[27] بمعنى الكلي الذمي و اما الكلي في المعين فلا يخلو البطلان فيه من اشكال.

[28] أو مالك العين الزكوي إذا كان الوقف على نحو يصدق عليه سبيل اللّه فإنه يكون أداء للزكاة.

[29] الظاهر عدم اعتبار ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست